شرح الحرابة
التعريف - نص المادة - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | الحرابة جريمة تُنسب إلى كل من يأتي سلوكًا يجرّمه القانون ويعتدي به على الأمن العام والطرق والناس، متى توافرت العناصر المادية والمعنوية وارتبط الفعل بالوصف القانوني الصحيح. | تعريف مبسط لشرح الحرابة. |
| نص المادة | اسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني. نص المادة كما ورد في الكتاب: في الحرابة مادة(306) من تعرض للناس بالقوة ايا كانت في طريق عام او صحراء او بنيان او بحرا او طائرة فاخافهم وارعبهم على نفس او مال او عرض واحدا او جماعة او لاي غرض غير مشروع قهرا او مجاهرة اعتبر محاربا.عقوبة المحارب مادة(307) يعاقب المحارب:ـاولا: بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اقتصر فعله على اخافة السبيل.ثانيا: بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب اذا اخذ مالا منقولا مملوكا لغيره ويعاقب شريكه الذي لم ياخذ مالا بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.ثالثا: اذا ادى فعل اي من المحاربين الى موت انسان تكون عقوبته الاعدام حدا ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما.رابعا: بالاعدام والصلب اذا اخذ مالا وقتل شخصا ويعاقب من لم يسهم في الاخذ او القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما.ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والارش بحسب الاحوال.عقوبة الشروع مادة(308) يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.الاعفاء من العقاب مادة(309) يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون ان يخل هذا الاعفاء بحقوق الغير من قصاص اودية او ارش اذا توفرت حالاته الشرعية.الفصل الثالثفي اكل اموال الناس بالباطلالاحتيال مادة(310) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من توصل بغير حق الى الحصول على فائدة مادية لنفسه او لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) او اتخذ اسم كاذب اوصفة غير صحيحة.جرائم الشيكات مادة(311) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من اعطى شيكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكا او سلمه لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف.ولاتقع الجريمة الا اذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بالسداد.الغش مادة(312) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة:ـاولا: كل من خدع او شرع في ان يخدع المتعاقد معه باحد الطرق الاتية:ـ1ـ عدد البضاعة او مقاسها او كيلها او وزنها او ذرعها او عيارها.2ـ ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.3ـ حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفتها الجوهرية او ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.4ـ نوع البضاعة او اصلها او مصدرها في الاحوال التي يعتبر ذلك سببا اساسيا في التعاقد بموجب الاتفاق او العرف.ثانيا: من زيف او انقص الموازين او المكاييل او المقاييس او الدمغات او العلامات او الات الفحص او استعمل شيئا منها مزيفا او مختلا او استعمل وسائل ايا كانت من شانها ان تجعل الوزن او الكيل او القياس او الفحص غير صحيح.ثالثا: من غش او شرع في ان يغش شيئا من غذاء الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية معدا اياها للبيع او طرح شيئا من ذلك او عرضه للبيع او باعه مع علمه بغشه او فساده.رابعا: من طرح او عرض للبيع او باع مواد مما يستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالا مشروعا وتضاعف العقوبة اذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الانسان او الحيوان.خامسا: كل من يخالف المواصفات المعتمدة او القرارات الصادرة من الدولة بغرض حد ادنى او حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية او العناصر الطبية او من بضاعة او منتجات اخرى معدة للبيع او فرض اوان او اوعية معينة لحفظها او طريقة معينة لتحضيرها.الابتــزاز مادة(313) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالغرامة كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الاضرار به او باي شخص اخر يهمه امره ويحمله بذلك وبسوء قصد على ان يسلمه او يسلم اي شخص اخر اي مال او سند قانوني او اي شئ يوقع عليه بامضاء او ختم يمكن تحويله الى سند قانوني.تعريف الربا مادة(314) كل قرض جر منفعة فهو ربا ولا يعد كذلك غرامة المطالبة للتاخير بعد المطل ولا ما لحق الدائن من المصاريف بقدر اجرة المثل التي يسمح بها القانون.عقوبة الرابي مادة(315) يعاقب المقرض بالربا بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة.مطل الغني مادة(316) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اقترض مالا لاجل ولم يقم بسداده عند المطالبة بعد انقضاء الاجل مع قدرته على السداد.استغلال الحاجة مادة(317) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من استغل حاجة شخص او عدم خبرته او طيشه فقدم له او حصل منه على مال او خدمه لا تتناسب بشكل واضح مع المقابل المالي لها.خيانة الامانة مادة(318) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير سلم اليه باي وجه.اتلاف واختلاس المحجوزات مادة(319) يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة من اتلف او اختلس او بدد اشياء او اوراقا محجوز عليها قضائيا او اداريا او موضوعة تحت الحراسة ولو حصل ذلك من مالكها.قتل حيوانات الغير مادة(320) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من قبل عمدا وبدون مقتضى دابة من الدواب او حيوانا او ماشية من المواشي المملوكة للغير او اضربها ضررا جسيما.الفصل الرابعالاعتداء على حرمة ملك الغيرالاضرار بالمال مادة(321) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من الاشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشا عنها تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحته عرضه للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال.الاخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرفالضار بالمرتهن مادة(322) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة البائع اذا اعاد بيع عقار سبق له بيع عقار سبق له بيعه او باع اكثر من الحصة او القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي او الوصي او النائب او الوكيل ويجوز رفع العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا تسبب الفاعل بعمله في احداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار.ويعاقب بذات العقوبة الراهن اذا تصرف في العقار المرهون باي تصرف من شانه الاضرار بحقوق المرتهن.نقل وازالة الحدود مادة(323) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اتلف او نقل او ازال اي محيط او علامة معدة لضبط المساحات او لتسوية الاراضي او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة.الباب الثالث عشرالاحكام الختامية مادة(324) يلغى القانون رقم (3) لسنة 1976م بشان العقوبات الصادر في عدن وتعديلاته كما يلغي كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون. مادة(325) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاءبتاريخ 8/جماد الاولى/1415هـالموافق 12/اكتو بر/1994معبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبد الله صالحرئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية | قانون الجرائم والعقوبات اليمني |
| الأركان | تقوم الحرابة في أصلها على: ١) محل اعتداء محمي قانونًا يتمثل على الأمن العام والطرق والناس. ٢) سلوك مجرّم يعبّر عن الفعل الممنوع. ٣) رابطة بين السلوك والنتيجة متى كانت النتيجة معتبرة. ٤) توافر القصد أو الخطأ بحسب طبيعة الجريمة. | الأركان العامة قد تتفرع بحسب الصورة المشددة أو المخففة. |
| الركن المعنوي | الركن المعنوي في الحرابة يتمثل غالبًا في القصد الجنائي؛ أي علم الجاني بعناصر الفعل المجرّم واتجاه إرادته إلى ارتكابه. وقد يضاف قصد خاص في بعض الصور بحسب وصف الجريمة وظروفها. | قد يكون عمدًا أو خطأً بحسب طبيعة الجريمة. |
| الركن المادي | الركن المادي في الحرابة يتمثل في السلوك الخارجي الذي يظهر به الفعل المجرّم، وقد يكون فعلًا إيجابيًا أو امتناعًا يعاقب عليه القانون، ويشمل الوسيلة المستعملة والزمان والمكان والنتيجة متى كانت داخلة في التكييف. | يشمل الفعل والوسيلة والنتيجة متى كانت معتبرة. |
| شروطها | من شروط قيام الحرابة: تحقق الواقعة بصورة واضحة، وقيام الصلة بين المتهم والفعل، وانتفاء أسباب الإباحة أو الموانع، وثبوت العناصر المميزة للجريمة، ووجود أدلة تكفي للإسناد بحسب ظروف كل قضية. | تراجع شروط الإثبات والتكييف في كل واقعة على حدة. |
| على ماذا تقع | تقع هذه الجريمة على الأمن العام والطرق والناس، ويُراعى عند التكييف بيان الحق أو المصلحة أو الحرمة التي حماها القانون من الاعتداء. | المقصود بيان المصلحة أو الحق المعتدى عليه في الحرابة. |
| أمثلة | من أمثلة الحرابة: كل واقعة تنطبق عليها صورة الجريمة كما وردت في القانون، بعد فحص الأفعال والنتيجة والوسيلة والظروف والصفة القانونية للأطراف. ويجب في التطبيق العملي التحقق من الفارق بين هذه الجريمة وما يشابهها من أوصاف. | الأمثلة إرشادية ولا تغني عن التكييف القانوني للواقعة. |
نسخة خفيفة منسقة لصفحة الحرابة — صفحة مراد الرعوي.