الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الجرائم الجزائية

الإكراه على الاعتراف

الإكراه على الاعتراف: شرح جريمة أو دعوى جزائية في اليمن مع بيان الفكرة العامة والعناصر العملية والارتباط بقانون الجرائم والعقوبات.

شرح مختصر لجريمة الإكراه على الاعتراف في القانون اليمني، يوضح التعريف، نص المادة، الأركان، الركن المعنوي، الركن المادي، الشروط، محل وقوع الجريمة، وأمثلة تطبيقية.

شرح الإكراه على الاعتراف

التعريف - نص المادة - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفالإكراه على الاعتراف جريمة تُنسب إلى كل من يأتي سلوكًا يجرّمه القانون ويعتدي به على سلامة الإجراءات وحرية الإرادة الجرمية، متى توافرت العناصر المادية والمعنوية وارتبط الفعل بالوصف القانوني الصحيح.تعريف مبسط لشرح الإكراه على الاعتراف.
نص المادةاسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

نص المادة كما ورد في الكتاب:
الاكراه على الاعتراف

مادة(166) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل موظف عام كذب اثناء تادية وظيفته او استعمل القوة او التهديد بنفسه او بواسطة غيره مع متهم او شاهد او خبير لحمله على الاعتراف بجريمة او على الادلاء باقوال او معلومات في شانها وذلك دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص او الدية او الارش.التعرض لحرية الاشخاصماده(167) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل موظف عام امر بعقاب شخص او عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها او باشد منها او رفض تنفيذ الامر باطلاق سراحه مع كونه مسئولا عن ذلك او استبقاه عمدا في المنشاة العقابية بعد المدة المحددة في الامر الصادر بحبسه، ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه.استعمال القسوةماده(168) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل موظف عام استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على سلطة وظيفته بغير حق بحيث اخل بشرفهم او احدث الاما بابدانهم دون اخلال بحق المجني عليه في القصاص والديه والارش ويحكم في جميع الاحوال بعزل الموظف من منصبه.التفتيش غير القانونيماده(169) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف عام اجري تفتيش شخص او سكنه او محله بغير رضاه او في غير الاحوال او دون مراعاة الشروط التي ينص عليها القانون مع علمه بذلك.العمل المتعارض مع الصفةماده(170) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل موظف عام قام بنفسه او بواسطة غيره:ـ1ـ بشراء عقار او منقول مما تطرحه السلطات للبيع اذا كان ذلك يتصل باعمال وظيفته.2ـ او بالاشتراك في مقاولة او مناقصة او غيرها من الاشغال التي تتصل باعمال وظيفته.3ـ او باستئجار عقار بقصد استغلاله في الدائرة التي يؤدى فيها وظيفته اذا كان لهذا الاستغلال صلة بعمله.الفصل الثانيالجرائم الواقعة على الموظفين والسلطات العامةالتعدي على الموظفمادة (171) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من تعدى بالقوة او التهديد على موظف عام اثناء او بسبب تادية وظيفته او خدمته.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا كان ذلك بنية حمل الموظف بغير حق على اداء عمل من اعمال وظيفته او على الامتناع عنه.اهانة الموظف

مادة(172) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من وجه بنفسه او بواسطة غيره اهانة بالقول او بالاشارة او بالكتابة او بالمخابرة السلكية او اللاسلكية او هدد بتلك الطرق موظفا عاما اثناء تادية وظيفته او بسببها.انتحال الوظائف او الصفات

مادة(173) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اقدم علانية بغير حق على ارتداء زي رسمي او كسوه يخص بها القانون فئة من الناس او على حمل وسام او نيشان الدولة او اشارة او علامة لوظيفة او عمل او على انتحال لقب من القاب الشرف او من الالقاب العلمية او الجامعية المعترف بها رسميا او رتبه من الرتب العسكرية او صفة نيابية عامة، ويسري هذا الحكم اذا كان الزي او الوسام او غيرها مما ذكر لدولة اجنبية.ازعاج السلطات

مادة(174) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بغرامه كل من ازعج السلطات العامة او الجهات الادارية او الاشخاص المكلفين بخدمة عامه بان اخبر باي طريقة كانت عن وقوع كوارث او حوادث او اخطار لا وجود لها وتقضي المحكمة عليه فضلا عن ذلك بالمصاريف التي ترتبت على هذا الازعاج.كسر الاختام

مادة(175) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من نزع او اتلف ختما من الاختام الموضوعة على محل او اوراق او اشياء اخرى بناء على امر من احدى السلطات القضائية او الادارية او فوت الغرض المقصود من وضع الختم وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين او الغرامة اذا كان الجاني هو الحارس.سرقة او اتلاف المستندات

مادة(176) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اتلف او اختلس او سرق اوراقا او مستندات او وثائق او سجلات او دفاتر متعلقة بالدولة او باحدى المصالح الحكومية او الهيئات او المؤسسات العامة او احدى الشركات التي تساهم الدولة في راس مالها بنصيب او اوراقا قضائية من اوراق الدعاوى فاذا كان الحارس او المكلف بالحفظ او الامين هو الذي ارتكب الجريمة او شارك فيها تكون عقوبته الحبس الذي لا يجاوز خمس سنوات

مادة(177) اذا وقعت الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين باهمال الحارس او المكلف بالحفظ او الامين تكون عقوبته الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة اشهر او الغرامة.الباب الخامسالجرائم المخلة بسير العدالةالفصل الاولالمساس بسير القضاءالبلاغ الكاذب

مادة(178) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من ابلغ كذبا بنية الاساءة النيابة العامة او احدى المحاكم القضائية او اية جهة ادارية ضد شخص بامر يعد جريمة ولو لم يترتب على ذلك اقامة الدعوى الجزائية.شهادة الزور

مادة(179) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة الشاهد الذي يدلى بعد حلف اليمين امام المحكمة باقوال غير صحيحة او يكتم كل او بعض ما يعلم من وقائع الدعوى الجزائية التي يؤدي عنها الشهادة واذا ترتب على الشهادة الحكم على متهم بعقوبة اشد تكون عقوبة الشاهد هي العقوبة المقررة للجريمة التي حكم على المتهم فيها ولو لم ينفذ الحكم.ويجوز للقاضي اعفاء الشاهد من العقوبة اذا عدل من شهادته وادلى بالحقيقة قبل صدور الحكم في موضوع الدعوى التي ادى فيها الشهادة، ويسرى كل ذلك على من كلفته المحكمة في دعوى بعمل الخبرة او الترجمة فغير الحقيقة عمدا واذا ترتب على شهادة الزور الحكم على متهم بعقوبة الاعدام او الرجم او القطع تكون عقوبة الشاهد الزور الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات اذا لم ينفذ الحكم اما اذا نفذ الحكم فعلا فتكون عقوبة الشاهد الزور هي الاعدام او الرجم او القطع.

مادة(180) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل شخص كلف من القضاء باداء اليمين او ردت عليه فحلفها كذبا ويعفى من العقاب اذا اقر لخصمه بحقه.محاولة التاثير على الشاهد

مادة(181) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من استعمل القوة او التهديد او عرض عطية او مزية من اي نوع او وعد بشيء من ذلك لحمل اخر على عدم اداء الشهادة او على الشهادة زورا ولم يبلغ مقصده ويسرى ذلك بالنسبة للخبير والمترجم.الامتناع عن اداء الشهادة

مادة(182) يعاقب بالغرامة التي لا تتجاوز خمسة الاف ريال الشاهد الذي لا يحضر امام المحكمة او سلطة التحقيق الجزائي بعد تكليفه بالحضور او يمتنع عن الادلاء بمعلوماته او عن حلف اليمين دون ان يبرر ذلك بعذر مقبول ويجوز للمحكمة اعفائه من الغرامة اذا حضر بعد اعلانه للمرة الثانية او اذا عدل عن امتناعه قبل انتهاء الجلسة.تضليل القضاء

مادة(183) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين:ـ1ـ من غير بنية تضليل القضاء حالة الاشخاص او الاماكن او الاشياء المتصلة بالجريمة.2ـ من اخفي اشياء متحصلة من جريمة او استعملت فيها مع علمه ذلك3ـ من اخفي جثة شخص مات نتيجة حادث او دفنها بغير ابلاغ الجهات المختصة قبل اجراء بحث او تحقيق في شانها.اتلاف مستند قد يحتج به امام القضاء

مادة(184) يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اتلف عمدا محررا او صكا كتب للاستناد اليه او الاستئناس به عند قيام خلاف, او كان من المفيد تقديمه كبينة في اية اجراءات فضائية’ ويعتبر اتلافا جعل المحرر او الصك في حالة يستحيل معها استخلاص البيانات المؤثرة التي تضمنها.ويعفى من العقاب الجاني اذا كان المحرر دليلا عليه ثم اقر بالحقيقة التي كانت ثابتة فيه.اهانة القضاء

مادة(185) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اخل بكتابه او قول او فعل او باية طريقة بمقام قاضي او هيبته او سلطته او حاول التاثير فيه وكان ذلك في شان اية دعوى اثناء انعقاد الجلسة.وتسري ذات العقوبة اذا وقعت الجريمة على سلطات التحقيق بمناسبة تحقيق جزائي تجريه.انكار العدالة

مادة(186) كل قاضي امتنع عن الحكم يعاقب بالعزل و بالغرامة ويعد متمنعا عن الحكم كل قاضي ابي او توقف عن اصدار حكم بعد تقديم طلب اليه في هذا الشان.التدخل في شئون العدالة

مادة(187) يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل موظف او ذي وجاهة تدخل لدى قاضي او محكمة لصالح احد الخصوم او اضرارا به بطريق الامر او الطلب او الرجاء او التوصية.ميل القضـــاء

مادة(188) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات كل قاضي تعمد الحكم بغير الحق نتيجة رجاء او توصية او وساطة او ميل لاحد الخصوم.افشاء سرية الاجراءات

مادة(189) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من افضى بمعلومات في شان تحقيق امام المحكمة او النيابة العامة تقرر اجراءه بصفة سرية.الفصل الثانيالمساس بنفاذ القرارات القضائيةالخفاء الجناة

مادة(190) يعاقب الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من اخفي متهما بجريمة او محكوما عليه فيها ولا يجوز ان تتعدى العقوبة الحد الاقصى المقرر للجريمة الاصلية ولا يسري حكم هذه المادة على من اخفى زوجة او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته ومن في منزلة هؤلاء من اقارب بحكم المصاهرة.هرب المحبوس

مادة(191) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من هرب بعد القبض عليه قانونا وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا اقترن الهرب بالعنف او التهديد وتطبق هذه العقوبة على من يساعد الهارب اذا كان مكلفا بحراسته فاذا تم الهرب نتيجة اهمال الحارس او تراخيه كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او الغرامة التي لا تتجاوز الف ريال.الباب السادسجرائم العلانية والنشـــرتعريف العلانية

مادة(192) يقصد بالعلانية في تطبيق هذا الباب الجهر او الاذاعة او النشر او العرض او اللصق او التوزيع على الاشخاص دون تمييز بينهم في مكان عام او مباح للكافة او في مكان يستطيع سماعه او رؤيته من كان موجودا في مكان عام وذلك بالقول او الصياح او الكتابة او الرسوم او الصور او اية وسيلة اخرى من وسائل التعبير عن الفكر.ويعتبر من العلانية مجرد التوزيع على الاشخاص دون تمييز بينهم ولو كان ذلك في مكان غير عام.التحريض العــام

مادة(193) كل من اغرى او حرض علنا على ارتكاب جريمة او عدة جرائم فوقعت بناء على ذلك يعتبر شريكا فيها ويعاقب بالعقوبة المقررة لها مالم تكن حدا او قصاصا فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة.السخرية من الدين والتحريض المكدر للسلم العام

مادة(194) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة:ـاولا: من اذاع علنا اراء تتضمن سخرية او تحقير الدين في عقائده او شعائره او تعاليمه.ثانيا: من حرض علنا على ازدراء طائفة من الناس او تغليب طائفة وكان من شان ذلك تكدير السلم العامالسخرية من الدين الاسلامي او احد مذاهبه

مادة(195) تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا كان الدين او المذهب الذي نالته السخرية او التحقير او التصغير هو الدين الاسلامي.البحث العلمي ليس تحريضا

مادة(196) لا يعد تحريضا او اغراء او تحسينا اذاعة بحث علمي في دين او مذهب في محاضرة او مقال او كتاب باسلوب علمي هادئ متزن خال من الالفاظ المثيرة وثبت اتجاه المؤلف الى النقد العلمي الخالص.اهانة رئيس الدولة والهيئات النظامية

مادة(197) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تزيد على اربعة الاف ريال:ـاولا: كل من اهان علنا رئيس الدولة بما يسئ اليه او يمس من شخصيته في المجتمع.ثانيا: كل من عاب علنا في حق ملك او رئيس دولة او ممثل لدولة اجنبية معتمدة في الجمهورية اليمنية بسبب امور تتعلق بوظيفته.ثالثا: كل من اهان علنا رئاسة الدولة او مجلس الوزراء او غيرها من الهيئات النيابية او النظامية او الجيش او المحاكم او السلطات او المصالح العامة.نشر اخبار تكدر السلم العام

مادة(198) يتعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الف ريال:ـاولا: كل من اذاع او نشر علنا وبسوء قصد اخبار او اوراقا كاذبة او مزورة او مختلقة او منسوبة كذبا الى الغير اذا كان من شانها تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام فاذا ترتب على الاذاعة او النشر تكدير السلم العام او الاضرار بالصالح العام ضوعفت العقوبة.ثانيا: كل من اذاع او نشر علنا ما دار في الجلسات السرية للمجالس التشريعية او التنفيذية او القضائية او المحاكم او نشر بغير امانة وبسوء قصد ما جري في الجلسات العلنية.الافعال والصور المخلة بالاداب العامة

مادة(199) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة:ـاولا: كل من اذاع او نشر علنا مطبوعات او رسومات او اعلانات او صور محفورة او منقوشة او رسومات يدوية او فتوغرا فيه او اشارات رمزية او غير ذلك من الاشياء او الصور العامه اذا كانت منافية للاداب العامة.ثانيا: كل من اعلن عن الاشياء المتقدم ذكرها او عرضها على انظار الجمهور او باعها او اجرها او عرضها للبيع او الايجار ولو في غير علانية او قدمها علانية بطريقة مباشرة او غير مباشرة ولو بالمجان وفي اية صوره من الصور او وزعها او سلمها للتوزيع باية وسيلة علنا او سرا بقصد افساد الاخلاق.ثالثا: كل من صنع او حاز بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او استورد اشياء مما نص عليه فيما تقدم للاغراض المذكورة.رابعا: كل من جهر علانية باغان او صياح او خطب منافية للاداب العامة.خامسا: كل من اغرى علنا على الفجور او نشر اعلانات او وسائل لهذا الغرض ايا كانت عبارتها.حيازة الصور التي تسيء الى سمعة البلاد

مادة(200) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من:ـاولا: حاز او صنع بقصد الاتجار او التوزيع او الايجار او اللصق او العرض او عرض بنفسه او بواسطة غيره علنا او سرا صورا من شانها الاساءة الى سمعة البلاد سواء كان ذلك لمخالفة الحقيقة او تشويهها او اعطاء وصف غير صحيح او ابراز مظاهر غير لائقة او باية طريقة اخرى.ثانيا: كل من استورد او صور او نقل بنفسه او بواسطة غيره شيئا مما تقدم للغرض المذكور وكل من اعلن عنه او عرضه على الانظار او باعه او اجره او عرضه للبيع او للايجار ولو في غير علانية وكل من قدمه علانية بالمجان او وزعه او سلمه..مسئولية رئيس التحرير والناشر ونحوهما

مادة(201) اذا ارتكبت الجرائم السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشرون مسئولين كفاعلين اصليين بمجرد النشر وفي جميع الاحوال التي لا يمكن منها معرفة مرتكب الجريمة يكون المستوردون او الطابعون او القائمون بالتوزيع او اللصق او العرض مسئولين كفا عليين اصليين.

مادة(202) يجب ان يحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاشياء موضوع الجريمة او ازالتها وتغلق الدار التي تولت النشر او العرض مدة لا تتجاوز شهر.الباب السابعالتســــول

مادة(203) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر من اعتاد ممارسة التسول في اي مكان اذا كان لديه او في امكانه الحصول على وسائل مشروعة للتعيش وتكون العقوبة الحبس الذي لا يزيد على سنة اذا رافق الفعل التهديد او ادعاء عاهة او اصطحاب طفل صغير من غير فروعه ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المتسول بالعقوبة المقررة ان تامر بتكليفه بعمل الزامي مدة لا تزيد على سنة اذا كان قادرا على العمل او تامر بايداعه ملجاء او دار للعجزة او مؤسسة خيرية معترفا بها اذا كان عاجزا عن العمل وذلك متى كان الحاق اي منهما بالمحل الملائم له ممكنا.الباب الثامنجرائم التزويرالفصل الاولتزييف النقود والطوابع والاختام الرسميةتزييف العملة

مادة(204) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من صنع او زيف عمله معدنية او ورقية متداولة في البلاد قانونا اوفي دولة اخرى وكان ذلك بقصد التعامل بها.ويعاقب بذات العقوبة من لم يساهم في اصطناع العمله او تزييفها ولكنه مع علمه بحقيقتها ادخلها البلاد او طرحها في التداول او حازها بقصد التعامل بها اما من قبل بحسن نية عملة مصطنعة او مزيفة ثم تعامل بها بهد علمه بحقيقتها فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة.عدم قبول العملة

مادة(205) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة كل من امتنع عن قبول عملة البلاد او مسكوكاتها المقررة لها اذا كانت غير مزورة.ترويج عملة غير متداولة

مادة(206) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من روج عملة معدنية او ورقية بطل العمل بها واعادها الى التعامل او ادخلها البلاد لهذا الغرض ويحكم بمصادرة العملة.تزييف الطوابع ذات القيمة وما في حكمها

مادة(207) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع او زيف طوابع الدمغة او البريد او تذاكر السفر او الانتقال الحكومية او اية ورقة بديلة لما ذكر ويعاقب بنفس العقوبة من لم يساهم في الاصطناع او التزييف لكنه طرح في التداول احدى الاوراق المذكورة مع علمه بحقيقتها اما من استعمل طابعا سبق استعماله او طرحه للتداول وهو عالم بذلك فيعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة.اصطناع وتزييف الاختام والعلامات الرسمية

مادة(208) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من اصطنع او زيف ختم الدولة او ختم رئيس الجمهورية او موظف عام او اية جهة يعتبر العاملون فيها من الموظفين العموميين ويعتبر في حكم الختم اية اداة تستعملها هذه الجهة في شئونها لاحداث علامة معينة ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا مما ذكر اما من استعمل بغير حق ختما او اداة صحيحة وكان من شان ذلك الاضرار بمصلحة عامة او خاصة فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.ويعفى من العقوبة من ابلغ احدى السلطات العامة المختصة قبل تمام الجريمة وقبل الشروع في البحث عن مرتكبيها او سهل القبض على باقي الفاعلين ولو بعد الشروع في البحث عنهم.اصطناع وتزييف الاختام والعلامات الاجنبية

مادة(209) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من اصطنع او زيف شيئا مما ذكر في المادة السابقة متعلقا بدولة اجنبية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من استعمل شيئا مما ذكر.اصطناع وتزييف العلامات والاختام الخاصة

مادة(210) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات من اصطنع او زيف ختما او علامة لاحد الافراد او احدى الجهات ايا كانت او الشركات الماذونة من قبل الحكومة او احد البنوك التجارية او الجمعيات او الاتحادات او النقابات او الاحزاب.ويعاقب بذات العقوبة من استعمل شيئا مما ذكر اما من استعمل بغير حق شيئا صحيحا مما ذكر استعمالا ضارا فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.اصطناع او حيازة ادوات التزييفومصادرة المضبوطات

مادة(211) 1ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من صنع او حاز الات او ادوات او مواد بقصد استعمالها في اصطناع وتزييف شئ مما ذكر في المواد السابقة.2ـ يحكم بمصادرة الادوات والاشياء المضبوطة في الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل.الفصل الثانيتزوير المحرراتالتزوير المادي في المحررات الرسمية

مادة(212) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع محررا رسميا او غير في محرر رسمي صحيح بقصد استعماله في ترتيب اثار قانونية.واذا حصل ذلك من موظف عام اثناء تادية وظيفته جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.التزوير المعنوي في المحررات الرسمية

مادة(213) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع او ظروف غير صحيحة او يغفل اثبات وقائع او ظروفا حقيقية مع علمه بذلك.التزوير الواقع من الموظف

مادة(214) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام ارتكب تزويرا في محرر رسمي ولو لم يكن مختصا بتحريره.تزوير المحررات العرفية

مادة(215) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب تزويرا في محرر خاص اضرارا بصاحبه اومن يعتبر المحرر حجة عليه.خيانة الائتمان على بياض

مادة(216) يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من اؤتمن او حصل على ورقة ممضاة او مختومة او مبصوما عليها على بياض وملاها او استعملها بما يخالف المتفق عليه اضرارا بصاحب الامضاء او الختم او البصمة.استعمال مستند الغي

مادة(217) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال كل من استعمل محررا صحيحا فقد قوته بابطاله او الغائه او نسخه او وقف اثره او انتهاء هذا الاثر عالما بذلك وقاصدا الايهام بان المحرر لا يزال حافظا لقوته.

مادة(218) يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير من ادلى باقرار كاذب او بيانات غير صحيحة تم تدوينها في محرر صالح لان يتخذ اساسا لاكتسابه حق او صفة او حالة.

مادة(219) يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الاحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره.الباب التاسعالجرائم العسكريةالفصل الاولالتخلف والفرارالتخلف

مادة(220) اـ كل يمني ارتكب جريمة التخلف عن اداء خدمة الدفاع الوطني الالزامية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.ب ـ اذا كان التخلف في زمن او في حالة استدعاء الاحتياط العام يعاقب المتخلف بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.ج ـ يعاقب بذات العقوبة الواردة في الفقرة(ب) كل شخص تخلف او رفض القيام بما يقتضيه واجبه او ما كلف به اثناء التعبئة العامة.الغش للتخلص من الواجبات العسكرية

مادة(221) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من توصل باوراق غير صحيحة او باحداث ضرر بجسمه او بصحته او باية طريقة اخرى لاعفائه من خدمة الدفاع الوطني الالزامية وكذا من انخرط في القوات المسلحة بطريقة الغش او ساعد شخصا او اشخاصا على ذلك على نحو مخالف للقوانين العسكرية.الفـــرار

مادة(222) كل فرد من افراد القوات المسلحة هرب من الخدمة في القوات المسلحة في زمن السلم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات في زمن الحرب.اخفاء الفارين

مادة(223) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة كل من اخفي بنفسه او بواسطة غيره احد الفارين من الخدمة العسكرية.الفصل الثانيالعصيانرفض تنفيذ امر الرئيس

مادة(224) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل فرد من افراد القوات المسلحة امتنع عن تنفيذ امر رئيسه او تعمد تنفيذه على وجه سيئ او ناقص، واذا وقعت الجريمة في مجابهة العدو كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.الامر غير القانوني

مادة(225) كل فرد من افراد القوات المسلحة لا يكون مسئولا عن:ـ1ـ تنفيذ امر غير قانوني صادر من رئيسه وتقع مسئولية التنفيذ على الرئيس وحده مالم يكن من الواضح ان الامر مخالف لحكم في قانون العقوبات او القانون الدولي العام فعندئذ يكون الرئيس والمرؤوس مسئولين عما حدث.2ـ اذا رفض تنفيذ امر رئيس واضح مخالفته لقانون العقوبات او القانون الدولي العام.مقاومة الرئيس

مادة(226) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من قاوم رئيسه باية طريقة في تنفيذ الواجبات العسكرية ويحكم بالحبس الذي لا يجاوز عشر سنوات اذا اقترنت المقاومة باستعمال السلاح او التهديد باستعماله او ارتكبت من عدد من الاشخاص او افضت الى نتائج خطيرة.ويجوز الحكم بالاعدام او الحبس الذي لا يزيد عن خمس عشرة سنة اذا تسبب عن المقاومة موت رئيس او اي شخص اثناء تادية وظيفته العسكرية او وقعت الجريمة اثناء مواجهة العدو.الفصل الثالثجرائم الميدانالتصرف بجبن امام العدو

مادة(227) يعاقب بالاعدام كل فرد من افراد القوات المسلحة تصرف بجبن امام العدو وعلى الوجه الاتي:ـ1ـ رفض حمل السلاح او استعماله.2ـ اخفى نفسه او هرب او ترك موقعه بدون اذن.3ـ استسلم باختياره للاسر.4ـ حرض زملائه او مرؤوسيه على ذلك.الاستسلام

مادة(228) يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة:ـكل قائد تشكيله عسكريه او قوة بحرية او جوية او سفينة بحرية او طائرة عسكرية ثبت استسلامه للعدو قبل ان تستنفذ جميع وسائل الدفاع المتوفرة لديه وذلك بان امر بوقف القتال او انزال العلم او ترك او سلم للعدو السفينة او طائرة او اسلحة او ذخائر او حصنا او موقعا او ميناء او مطار او غير ذلك مما اعد للدفاع.عدم تدمير المعدات الحربية

مادة(229) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل قائد عسكري اضطر للاستسلام للعدو ولكنه لم يبذل ما في وسعه لتدمير ما يستفيد منه العدو او جعله غير صالح للاستعمال.الباب العاشرالجرائم الواقعة على الاشخاص والاسرةالفصل الاولالاعتداء على حياة وسلامة الجسمالفرع الاولاحكام عامـــةالنفس( الانسان)

مادة(230) يعتبر المولود انسانا له حقوق الانسان اذا خرج حيا من بطن امه سواء كانت الدورة الدموية متصلة في بدنه كله ام في بعضه وسواء قطع حبل سرته ام لم يقطع وتثبت حياته بالاستهلال بالصياح او العطاس او التنفس او الحركة التي تتحقق معها الحياة.تعريف الانسان المعصوم

مادة(231) الانسان المعصوم هو:ـ1ـ المسلم ايا كانت جنسيته.2ـ اليمني ايا كانت ديانته.3ـ من ينتمي الى دولة معاهده غير محاربة او بينها وبين الجمهورية هدنه.4ـ من دخل اراضي الجمهورية بامان ولو كان منتميا لدولة محاربة مادام الامان قائما.ويعتبر الاذن بدخول البلاد امانا حتى يلغى بقرار من السلطة المختصة.قتل الزوج زوجته ومن يزني بها حال تلبسها

مادة(232) اذا قتل الزوج زوجته هي ومن يزني بها حال تلبسهما بالزنا او اعتدى عليهما اعتداء افضى الى موت او عاهة فلا قصاص في ذلك وانما يعزر الزوج بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة ويسري ذات الحكم على من فاجا احدى اصوله او فروعه او اخواته متلبسة بجريمة الزنا.قتل الاصل فرعه

مادة(233) اذا اعتدى الاصل على فرعه بالقتل او الجرح فلا قصاص وانما يحكم بالدية او الارش ويجوز تعزير الجاني في هذه الحالة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة في القتل وبالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة في الجرح مالم يحصل عفو.الفرع الثانيالقتلالقتل العمد

مادة(234) من قتل نفسا معصومة عمدا يعاقب بالاعدام قصاصا الا ان يعفو ولي الدم فان كان العفو مطلقا او بشرط الدية او مات الجاني قبل الحكم حكم بالدية ولا اعتبار لرضاء المجني عليه قبل وقوع الفعل.ويشترط للحكم بالقصاص ان يطلبه ولي الدم وان يتوافر دليله الشرعي فاذا تخلف احد الشرطين او كلاهما واقتنع القاضي من القرائن بثبوت الجريمة في حق المتهم او اذا امتنع القصاص او سقط بغير العفو يعزر الجاني بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات.ويجوز ان يصل التعزير الى الحكم بالاعدام اذا كان الجاني معروفا بالشر او ارتكب القتل بوسيلة وحشية او على شخصين فاكثر او من شخص سبق ان ارتكب قتلا عمدا او توطئه لارتكاب جريمة اخرى او لاخفائها او على امراة حامل او على موظف او مكلف بخدمة عامة اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته او خدمته حتى لو سقط القصاص بالعفو.التعزير عند عفو ولي الدم

مادة(235) اذا عفى ولي الدم مطلقا او مجانا او بشرط الدية جاز للمحكمة تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات ويجوز ان تصل العقوبة الى الاعدام في هذه الحالة اذا توافر مع القتل احد الظروف الواردة في الفقرة الثالثة من المادة السابقة.الشروع في القتل

مادة(236) يعزر على الشروع في القتل:ـاولا: اذا خاب اثره كلية او نتجت عنه جروح توجب الارش فقط بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات علاوة على الارش.ثانيا: اذا نتجت عنه جروح توجب القصاص بمادون النفس او الدية يحكم بالقصاص او الدية ويجوز فضلا عن ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة.الخطا في شخص المجني عليه واثره

مادة(237) لا تاثير للخطا في شخص المجني عليه او شخصيته على اعتبار الجاني قاتلا متى توافرت في حقه شروط القتل العمد المنصوص عليها في هذا القانون.القتل غير العمد

مادة(238) يعاقب بالدية من تسبب بخطئه في موت شخص ويجوز فوق ذلك تعزير الجاني بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة فاذا وقعت الجريمة نتيجة اخلال الجاني بما تفرضه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او مخالفته للقوانين واللوائح او كان تحت تاثير سكر او تخدير عن وقوع الحادث كان التعزير الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.الاجهاض بغير الرضا

مادة(239) كل من اجهض عمدا امراة دون رضاها يعاقب بدية الجنين غرة هي نصف عشر الدية اذا اسقط جنينها متخلقا او مات في بطنها.فاذا انفصل الجنين حيا نتيجة الاسقاط ومات عوقب الجاني دية كاملة وفي اي من الحالتين المذكورتين يعزر الجاني فضلا عما سبق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات فاذا افضت مباشرة الاجهاض الى موت المجني عليها او كان من باشر الاجهاض طبيبا او قابلة كانت عقوبة التعزير الحبس الذي لا يزيد على عشر سنوات.الاجهاض الرضائي

مادة(240) اذا تم الاجهاض برضاء المراة يعاقب الفاعل بدية الجنين غرة او الدية كاملة حسب الاحوال ولا تستحق المراة في هذه الحالة شيئا من الغرة او الدية واذا ماتت الام عوقب الفاعل بدفع دية الخطا وفي حالة اجهاض المراة نفسها فعليها الدية او الغرة حسب الاحوال ولا عقوبة اذا قرر طبيب مختص ان الاجهاض ضروري للمحافظة على حياة الامالفرع الثالثايذاء الجسمالاعتداء الذي يفضي الى موت

مادة(241) يعاقب بالدية المغلظة والحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اعتدى على سلامة جسم غيره باية وسيلة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكن الاعتداء افضى الى الموت.تعريف العاهة المستديمة

مادة(242) تتحقق العاهة المستديمة اذا اردت الاصابة الى قطع او انفصال عضو او بتر جزء منه او فقد منفعته او نقصها او تعطيل وظيفة احدى الحواس تعطيلا كليا او جزئيا بصورة دائمة ويعتبر في حكم العاهة كل تشويه جسيم لا يحتمل عادة زواله.العاهة المستديمة العمدية والجرح المنضبط

مادة(243) يعاقب بالقصاص بمثل ما فعل كل من اعتدى على غيره باي وسيلة والحق بجسمه عمدا عاهة مستديمة بان قصم له مفصلا او قلع له عينا او صلم له اذنا او احدث به جرحا يمكن ضبط مقداره فاذا اقتصر فعل الجاني على اذهاب معنى طرف او حاسة مع بقاء الصورة او اذا امتنع القصاص او سقط بغير العفو بالمجان عوقب بالدية او الارش والحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات، اما اذا افضى الاعتداء الى عاهة مستديمة دون ان يقصد الجاني احداثها فانه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات فضلا عن الدية والارش على حسب الاحوال.الايذاء العمدي الخفيف

مادة(244) يعاقب بالارش والحبس مدة لا تزيد على سنة او الارش والغرامة من اعتدى على سلامة جسم غيره باي وسيله واحدث به جرحا لا ينضبط مقداره او تسبب عن ضرر بالصحة اذا لم ينجم عن الاعتداء مرض او عجز عن الاعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما, وتكون العقوبة الحبس مدة اقصاها ثلاث سنوات او الغرامة فضلا عن الارش اذا افضى الاعتداء الى مرض او عجز عن الاعمال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما.الاصابة الخطا

مادة(245) يعاقب الدية او بالارش على حسب الاحوال من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره وبالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة واذا نشا عن الجريمة عاهة مستديمة او اذا وقعت نتيجة اخلال الجاني بما توجبه عليه اصول وظيفته او مهنته او حرفته او مخالفته للقوانين واللوائح او كان تحت تاثير سكر او تخدير عند وقوع الحادث كانت عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنتين او الغرامة.الفصل الثانيالاعتداء على الحرية الشخصيةالحجز على الحرية

مادة(246) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا حصل الفعل من موظف عام او بانتحال صفته اومن شخص يحمل سلاحا او من شخصين او اكثر او بغرض السب او كان المجني عليه قاصرا او فاقد الادراك او ناقصة او كان من شان سلب الحرية تعريض حياته او صحته للخطر.اعداد سجن خاص

مادة(247) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من اعد مكانا للحبس او الحجز فيه بدون وجه حق او اعاره او اجره او قدمه لهذا الغرض بدون ان يشترك في القبض على انسان او حبسه او حجزه.جريمة الرق

مادة(248) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:ـاولا: كل من اشترى او باع او اهدى او تصرف باي تصرف كان في انسان.ثانيا: كل من جلب الى البلاد او صدر منها انسانا بقصد التصرف فيه.الخطف والجرائم المقترنة به

مادة(249) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصا, فاذا وقع الخطف على انثى او على حدث او على مجنون او معتوه او كان الخطف بالقوة او التهديد او الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء او تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الاحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك واذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعدام.عقوبة الشريك

مادة(250) يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الاحوال كل من اشترك في الخطف او اخفي المخطوف بعد خطفه اذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالافعال التي صاحبته او تلته واذا كان الشريك او المخفي عالما بالخطف جاهلا بما صاحبه او تلاه من افعال اخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.-

مادة(251) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة كل من امتنع عمدا عن تسليم الصغير ومن في حكمه الى حاضنه الشرعي ولا يعاقب اب الصغير او من في حكمه او امه او وليه الشرعي اذا خطفه معتقدا بحسن نية انه صاحب الحق في الحضانة شرعا او كان في يده حكم بذلك واذا اختطف احد ممن تقدم ذكر هم الصغير ومن في حكمه بعد الحكم لغيره بالحضانة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او الغرامة.خطف المولود

مادة(252) كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاه او بدل به غيره او عزاه زورا الى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.انتهاك حرمة المسكن

مادة(253) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من دخل مكانا مسكونا او معدا للسكن او احد ملحقاته او اي محل معدا لحفظ المال او عقارا خلافا لارادة صاحب الشان وفي غير الاحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافا لارادة من له الحق في اخراجه.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا وقعت الجريمة ليلا او بواسطة العنف على الاشخاص او الاشياء او باستعمال سلاح اومن شخصين فاكثر او من موظف عام او ممن ينتحل صفته.التهديد

مادة(254) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من هدد غيره باي وسيلة بارتكاب جريمة او بعمل ضار او بعمل يقع عليه او على زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة اذا كان من شان التهديد ان يحدث فزعا لدى من وقع عليه.انتهاك حرمة المراسلات

مادة(255) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة من فتح بغير حق خطابا مرسلا الى الغير او احتجز رسالة برقية او هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اختلس او اتلف احدى هذه المراسلات او افضى بمحتوياتها الى الغير ولو كانت الرسالة قد ارسلت مفتوحة او فتحت خطا او مصادفة ويقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة اذا ارتكب الجريمة موظف عام اخلالا بواجبات وظيفته.الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

مادة(256) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجني عليه:ـاـ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق الهاتف.ب ـ التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.فاذا صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع او مراى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتماد على سلطة وظيفته.ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها او اعدامها.التهديد باذاعة الاسرار الخاصة

مادة(257) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علانية تسجيلا او مستندا متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمدة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التي تم الحصول عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة او تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها.افشاء اسرار المهنة

مادة(258) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من كان بحكم مهنته او حرفته او وضعه مستودع سر فافشاه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او استعماله لمنفعته او لمنعة شخص اخر مالم ياذن صاحب الشان في السر بافشائه او استعماله.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا كان الجاني موظفا عاما استودع السر اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته.الفصل الثالثالجرائم الماسة بالدين وحرمة الموتىالردة

مادة(259) كل من ارتد عن دين الاسلام يعاقب بالاعدام بعد الاستتابة ثلاثا وامهاله ثلاثين يوما ويعتبر ردة الجهر باقوال او افعال تتنافي مع قواعد الاسلام واركانه عن عمد او اصرار فاذا لم يثبت العمد او الاصرار وابدى الجاني التوبة فلا عقاب.تحريف القران الكريم

مادة(260) يعاقب الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بالغرامة كل من حرف عمدا في المصحف الشريف على نحو يغير من معناه قاصدا الاساءة الى الدين الحنيف.الاعتداء على حرمة العقيدة

مادة(261) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال:ـ1ـ من اتلف اوشوه او دنس مسجدا او اي مكان اخر اعد بترخيص من الدولة لاقامة شعائر دينية او رمزا او اشياء اخرى لها حرمة دينية.2ـ من تعمد التشويش على اقامة شعائر ملة معترف بها او على حفل او اجتماع ديني او تعطيل شئ من ذلك او منعه بالعنف او التهديد.الاعتداء على حرمة الموتى

مادة(262) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال:ـ1ـ من شوش عمدا على الجنازات او الماتم او عرقلها بالعنف او التهديد2ـ من انتهك او دنس حرمة القبور او مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتهم او اقدم عمدا على هدم او اتلاف او تشويه شئ من ذلك.3ـ من اختلس جثة او جزء منها او كفنها سواء كان ذلك قبل دفنها او بعده ويجوز لصاحب الشان ان يسلم الجثة او جزء منها لمعهد علمي او تعليمي لتحقيق اغراض هذا المعهدالباب الحادي عشرالزنا وهتك العرض وافساد الاخلاقالفصل الاولالزنا وما في حكمهالزنا

مادة(263) الوطء المعتبر زنا هو الوطء في القبل, ويعاقب الزاني والزانية في غير شبهه او اكراه بالجلد مائة جلدة حدا ان كان غير محصن ويجوز للمحكمة تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة واذا كان الزاني او الزانية محصنا يعاقب بالرجم حتى الموت.اللـــواط

مادة(264) اللواط هو اتيان الانسان من دبره, ويعاقب اللائط والملوط ذكرا كان او انثى بالجلد مائة جلده ان كان غير محصن ويجوز تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة ويعاقب بالرجم حتى الموت ان كان محصنا.تعريف المحصن

مادة(265) يعتبر الشخص محصنا متى توافرت في حقه الشروط الاتية:ـ1ـ ان يكون قد وطء زوجه بناء على عقد صحيح.2ـ ان يكون ذلك الوطء في القبل.3ـ ان يكون الوطئ مع عاقل صالح للوطئ.4ـ ان يكون حال وطئه مكلفا.5ـ ان تكون الزوجيه مستمرة.مسقطات حد الزنا

مادة(266) يسقط حد الزنا وما في حكمه اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات الاتية:ـ1ـ تخلف شرط من شروط الاحصان او اختلاله او اختلال احد شهوده.2ـ اذا تاخر الشهود او احدهم عن اداء الشهادة.3ـ عجز الشهود او احدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به.4ـ اختلال الشهادة او تخلف شرط من شروطها او الرجوع فيها قبل التنفيذ.5ـ قول النساء ان المزني بها عذراء او رتقاء بعد قيام الشهادة عليها بالزنا.6ـ دعوى الشبهة المحتملة.7ـ دعوى الاكراه او الضرورة.8ـ خرس الزاني قبل اقراره او قيام الشهادة عليه بالزنا.9ـ رجوع المحكوم عليه عن الاقرار اذا كان حكم الادانة قد بني عليه.الزنا الذي لا يتوافر دليله الشرعي

مادة(267) يعزر الزاني والزانية بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات اذا لم تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة الحد او لم يقم الدليل الشرعي الموجب لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة متى اقتنعت المحكمة من القرائن القائمة بثبوت الزنا.السحاق

مادة(268) السحاق هو اتيان الانثى للانثى وتعاقب كل من تساحق غيرها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات فاذا وقع الفعل باكراه يجوز ان يمتد الحبس الى سبع سنوات.الاغتصاب

مادة(269) متى سقط الحد الشرعي لسبب من الاسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على اي شخص ذكرا كان او انثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين اذا ارتكب الجريمة شخصان فاكثر او كان الجاني من المتولين الاشراف على المجني عليه او حمايته او تربيته او حراسته او معالجته او اصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه او صحته او حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة او تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ويعد اغتصابا كل ايلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكرا كان او انثى بدون رضاه.الفصل الثانيهتك العرضتعريف هتك العرض

مادة(270) كل فعل يطال جسم الانسان ويخدش الحياء يقع من شخص على اخر دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر هتكا للعرض.عقوبة هتك العرض دون اكراه

مادة(271) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف ريال كل من هتك عرض انسان حي بدون اكراه او حيلة ويعاقب من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة.عقوبة هتك العرض باكراه

مادة(272) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هتك عرض انسان حي بالاكراه او الحيلة او اذا كان المجني عليه انثى لم تتجاوز خمس عشرة سنة او ذكرا لم يجاوز اثنى عشر سنة او معدوم الارادة او ناقصها لاي سبب او اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته.الفصل الثالثالفعل الفاضح المخل بالحياءتعريف الفعل الفاضح

مادة(273) الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل ينافي الاداب العامة او يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والاشارة المخل بالحياء والمنافي للاداب.عقوبة الفعل الفاضح

مادة(274) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة كل من اتى فعلا فاضحا علانية بحيث يراه او يسمعه الاخرون.الفعل الفاضح مع انثى

مادة(275) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة كل من اتى فعلا فاضحا مع انثى بغير رضاها فاذا كان الفعل عن رضي منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تجاوز الف ريال.المساس بحرمة الزواج

مادة(276) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل شخص متزوج رجلا كان او انثى اتى افعالا تتنافى مع الامانة والحرص الواجبين في الزواج.الفصل الرابعالفجور والدعارة وافساد الاخلاقتعريف

مادة(277) الفجور والدعارة هو اتيان فعل من الافعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد افساد اخلاق الغير او التكسب من وراء ذلك.عقوبة ممارسة الفجور والدعارة

مادة(278) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من يمارس الفجور او الدعارة.التحريض على الفجور والدعارة

مادة(279) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور او الدعارة فاذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات.واذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيرا لم يبلغ الخامسة عشر من عمره او كان المحرض يعول في معيشته على فجور او دعارة من حرضه يجوز ان تصل عقوبة المحرض الى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.فاذا اجتمعت الحالتان جاز ان تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنةعقوبة الديوث

مادة(280) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من يرضى لزوجته او اية انثى من محارمه او من اللائي له الولاية عليهن او ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة فان عاد الى ذلك تكون عقوبته الاعدام وتعاقب المراة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة.ادارة محل للفسوق او الدعارة

مادة(281) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتا او محلا ايا كان للفجور او الدعارة ويحكم في جميع الاحوال بغلق البيت او المحل مدة لا تجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الاثاث والادوات وغيرها مما كان موجودا فيه اثناء ممارسة الفجور او الدعارة.الفصل الخامسالخمر والقمار والمخدراتتعريف الخمر

مادة(282) يقصد بالخمر كل مسكر ايا كان نوعه دون اعتبار الكمية اللازمة للاسكار منه0عقوبة شارب الخمر

مادة(283) يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا كل مسلم بالغ عاقل شرب خمرا فاذا شربها في محل عام جاز تعزيره بعد اقامة الحد بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.ويعاقب غير المسلم بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا شربها علانية ويعاقب الشريك بالحبس مدة لا تزيد على سنة.مسقطات حد الشرب

مادة(284) يسقط حد الشرب اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات الاتية:ـ1ـ عدم معرفة الشارب بان ما شربه خمرا.2ـ دعوى الاكراه او الضرورة المحتملة.3ـ اذا فقداحد الشهود اهليته.4ـ اذا رجع الشارب عن اقراره.صنع الخمر وتسهيل تعاطيه او الاتجار فيه

مادة(285) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تتجاوز الفي ريال كل من صنع خمرا او باعه لاخر او قدمه او عرضه عليه او سهل له تعاطيه باي طريقة كانت فاذا كان الجاني ممن يتاجرون في الخمر او كان المكان الذي ارتكب فيه الفعل من المحلات العامة كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات او الغرامة التي لا تتجاوز ستة الاف ريال ويحكم بغلق المحل مدة لا تتجاوز سنة.تعريف القمــــــــار

مادة(286) يعتبر قمارا كل ما تعلق فيه احتمال الكسب او الخسارة على عوامل لا يمكن تعيينها ولا السيطرة عليها مقدما ولو خالطتها مهارة ولا يعتبر من القمار السباق والرماية والمكافات التي تعطي للكاسب في مسابقة رياضية او علمية.المقامرة وادارة محال لالعاب القمار

مادة(287) 1ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تجاوز الفي ريال كل من يضبط وهو يقامر في محل عام.2ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تجاوز ستة الاف ريال كل من يدير مكانا لالعاب القمار او يسمح بلعب القمار في محل عام او يشترك باية صفة كانت في تنظيم اللعب او في الاشراف عليه. وفي جميع الاحوال يصادر الاثاث وادوات اللعب والنقود وغيرها مما اعد للكسب او الخسارة ويغلق المحل العام لمدة لا تجاوز سنة.المخدرات

مادة(288) يبين القانون المواد المخدره ويحدد جرائم المخدرات والعقوبات المقررة عليها.الفصل السادسالقذف والسبالقذف بالزنا

مادة(289) كل من قذف محصنا بالزنا او بنفي النسب وعجز عن اثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا.مسقطات حد القذف

مادة(290) يسقط حد القذف اذا ثبت امام المحكمة ان احد الشهود قد فقد اهليته قبل التنفيذ كما يسقط باقامة البينة على صحة ما قذفه به او باقرار المقذوف نفسه به او بالعفو قبل المرافعة او بالملاعنة بين الزوجين ولاتقبل دعوى القذف من فرع ضد اصله.تعريف السب

مادة(291) السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه.عقوبة السب

مادة(292) كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة.عدم قبول دعوى السب

مادة(293) لا تقبل دعوى السب في الاحوال الاتية:ـاولا: اذا كان نقدا علميا لعمل ادبي او فني مطروح للجمهور.ثانيا: اذا كان صادرا من شخص له سلطة الرقابة او التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطا من وجه اليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة.ثالثا: اذا كان القصد منه ابداء الراي في مسلك موظف عام بشان واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه.رابعا: اذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص اثناء ادائه عملا كلف به ويشترط ان تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشانه الشكوى.خامسا: اذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له او لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية.سادسا: اذا نشرت الاقوال او العبارات لمجرد سرد او تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقا للقانون من محكمة او مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر.سابعا: اذا صدرت الاقوال او العبارات اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض او محام او شاهد او طرف في الدعوى.الباب الثاني عشرالجرائم التي تقع على المالالفصل الاولفي السرقةتعريف السرقةوالشروط اللازم توفرها لاعتبارها سرقة موجبة للحد

مادة(294) السرقة هي اخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه فاذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد اوجبت الحد الشرعي للسرقة.وان كانت مغالية على النحو المبين في الفصل التالي اوجبت الحد الشرعي للحرابة وان كانت غير ذلك من الاختلاس او النهب او السلب عزر الجاني عليها طبقا للقانون.تعريف النصاب

مادة(295) النصاب من المال الموجب للحد اذا توافرت الشروط الاخرى هو مثقال من الذهب يساوي نصف جنيه ذهب ابو ولد وتقدر قيمته بالريالات اليمنية.تعريف الحرز

مادة(296) حرز مثل المال هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه وهو ما حرز بنفسه اذا كان معدا للاحراز ويمنع الغير من الدخول فيه الا باذن صاحبه وحرز بغيره اذا كان غير معد للاحراز ويدخل الغير فيه بدون اذن ولكن اقيم عليه حافظ (حارس) فيؤخذ حكم الحرز ويقتصر اثر الاذن بدخول الحرز على الجزء منه الذي اذن بالدخول فيه دون غيره ودون الاشياء الموجودة فيه والتي تعد حرزا بنفسها.اثبات جريمة السرقة

مادة(297) تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد:ـ1ـ بالاعتراف اما القضاء مالم يعدل عنه قبل التنفيذ.2ـ بشهادة رجلين عدلين.3ـ بشهادة رجل وامراتين عدول.حد السرقة

مادة(298) كل من سرق نصاب وتوافرت فيه فعله شروط الحد تقطع يده اليمنى من الرسغ حدا فاذا ارتكب جريمة مماثلة بعد ذلك تقطع رجله اليسرى من الكعب فاذا ارتكب ذات الجريمة بعد ذلك يستبدل بالقطع الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة واذا تعدد الفاعلون للسرقة اقيم الحد على كل منهم بصرف النظر عما ساهم به في السرقة.مسقطات حد السرقة

مادة(299) يسقط حد السرقة اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات الاتية:ـ1ـ تملك الشئ المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة امام المحكمة.2ـ دعوى الملك المحتملة.3ـ نقص قيمة المال المسروق عن النصاب قبل تنفيذ الحد.4ـ عفو اصحاب المال المسروق قبل المرافعة امام المحكمة.ولا تعتبر جريمة السرقة حدية في الاحوال الاتية:ـ1ـ اذا حصلت السرقة من الاماكن العامة اثناء العمل فيها او من اي مكان ماذون للفاعل في دخوله مالم يكن المسروق محرزا.2ـ اذا حصلت السرقة بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين المحارم.3ـ اذا كان مالك المسروق مجهولا.4ـ اذا كان المسروق ثمارا على الشجر او ما يشابهها واكلها اخذها من غير ان ينقلها الى مكان اخر.5ـ اذا كان الفاعل دائنا لمالك المال بدين حال ثابت بحكم نهائي وكان المالك مماطلا وما استولى عليه الفاعل يساوي حقه او اكثر من حقه بما لا يصل الى النصاب.6ـ اذا رد الفاعل المسروق قبل المرافعة امام المحكمة.7ـ اذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما اصاب الواحد منهم نصابا.تعزير السارق

مادة(300) اذا ارتكب الفاعل جريمة سرقة ولتتوافر في فعله شروط الحد او سقط الحد لاي سبب من اسباب السقوط اذا لم يصاحب الجريمة اكراه او تهديد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.السرقة باكراه

مادة(301) اذا صاحب الجريمة التي لا تتوافر فيها شروط الحد اكراه او تهديد كان من شانه تعريض حياة المجني عليه او صحته للخطر او وقعت الجريمة من شخصين فاكثر باستعمال اسلحة او اشياء اخرى تستعمل كاسلحة وتسبب عن استعمال القوة حدوث جراح بالغة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش في احوالها.الشروع في السرقة

مادة(302) يعاقب على الشروع في السرقة اذا لم يصاحبه اكراه او تهديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة فاذا صاحبه. اكراه او تهديد جاز ان ترفع العقوبة الى الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات.تحريض الصغار على السرقة

مادة(303) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال من حرض الصغار على السرقة ولم تقع الجريمة بناء على ذلك التحريض.تملك الشئ المفقود

مادة(204) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من عثر على لقطة او شئ فاقد او دخل في حيازته مال مملوك للغير عن طريق الخطا او بسبب قوة طبيعية او حادث فجائي او باية طريقة اخرى لادخل لارادته فيها واحتفظ بالمال بنية تملكه مالم يعرف به في مكان وجود مالكه او يبلغ به الجهات المختصة وفقا للاجراءات المقررة في هذا الشان.الاستيلاء على كنز مدفون

مادة(305) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة من استولى بغير وجه حق على كنز مدفون كله او بعضه في ملك غيره اوفي ملك الدولة.الفصل الثانيفي الحرابة

مادة(306) من تعرض للناس بالقوة ايا كانت في طريق عام او صحراء او بنيان او بحرا او طائرة فاخافهم وارعبهم على نفس او مال او عرض واحدا او جماعة او لاي غرض غير مشروع قهرا او مجاهرة اعتبر محاربا.عقوبة المحارب

مادة(307) يعاقب المحارب:ـاولا: بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اقتصر فعله على اخافة السبيل.ثانيا: بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب اذا اخذ مالا منقولا مملوكا لغيره ويعاقب شريكه الذي لم ياخذ مالا بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.ثالثا: اذا ادى فعل اي من المحاربين الى موت انسان تكون عقوبته الاعدام حدا ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما.رابعا: بالاعدام والصلب اذا اخذ مالا وقتل شخصا ويعاقب من لم يسهم في الاخذ او القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما.ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والارش بحسب الاحوال.عقوبة الشروع

مادة(308) يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.الاعفاء من العقاب

مادة(309) يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون ان يخل هذا الاعفاء بحقوق الغير من قصاص اودية او ارش اذا توفرت حالاته الشرعية.الفصل الثالثفي اكل اموال الناس بالباطلالاحتيال

مادة(310) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من توصل بغير حق الى الحصول على فائدة مادية لنفسه او لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) او اتخذ اسم كاذب اوصفة غير صحيحة.جرائم الشيكات

مادة(311) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من اعطى شيكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكا او سلمه لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف.ولاتقع الجريمة الا اذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بالسداد.الغش

مادة(312) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة:ـاولا: كل من خدع او شرع في ان يخدع المتعاقد معه باحد الطرق الاتية:ـ1ـ عدد البضاعة او مقاسها او كيلها او وزنها او ذرعها او عيارها.2ـ ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.3ـ حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفتها الجوهرية او ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.4ـ نوع البضاعة او اصلها او مصدرها في الاحوال التي يعتبر ذلك سببا اساسيا في التعاقد بموجب الاتفاق او العرف.ثانيا: من زيف او انقص الموازين او المكاييل او المقاييس او الدمغات او العلامات او الات الفحص او استعمل شيئا منها مزيفا او مختلا او استعمل وسائل ايا كانت من شانها ان تجعل الوزن او الكيل او القياس او الفحص غير صحيح.ثالثا: من غش او شرع في ان يغش شيئا من غذاء الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية معدا اياها للبيع او طرح شيئا من ذلك او عرضه للبيع او باعه مع علمه بغشه او فساده.رابعا: من طرح او عرض للبيع او باع مواد مما يستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالا مشروعا وتضاعف العقوبة اذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الانسان او الحيوان.خامسا: كل من يخالف المواصفات المعتمدة او القرارات الصادرة من الدولة بغرض حد ادنى او حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية او العناصر الطبية او من بضاعة او منتجات اخرى معدة للبيع او فرض اوان او اوعية معينة لحفظها او طريقة معينة لتحضيرها.الابتــزاز

مادة(313) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالغرامة كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الاضرار به او باي شخص اخر يهمه امره ويحمله بذلك وبسوء قصد على ان يسلمه او يسلم اي شخص اخر اي مال او سند قانوني او اي شئ يوقع عليه بامضاء او ختم يمكن تحويله الى سند قانوني.تعريف الربا

مادة(314) كل قرض جر منفعة فهو ربا ولا يعد كذلك غرامة المطالبة للتاخير بعد المطل ولا ما لحق الدائن من المصاريف بقدر اجرة المثل التي يسمح بها القانون.عقوبة الرابي

مادة(315) يعاقب المقرض بالربا بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة.مطل الغني

مادة(316) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اقترض مالا لاجل ولم يقم بسداده عند المطالبة بعد انقضاء الاجل مع قدرته على السداد.استغلال الحاجة

مادة(317) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من استغل حاجة شخص او عدم خبرته او طيشه فقدم له او حصل منه على مال او خدمه لا تتناسب بشكل واضح مع المقابل المالي لها.خيانة الامانة

مادة(318) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير سلم اليه باي وجه.اتلاف واختلاس المحجوزات

مادة(319) يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة من اتلف او اختلس او بدد اشياء او اوراقا محجوز عليها قضائيا او اداريا او موضوعة تحت الحراسة ولو حصل ذلك من مالكها.قتل حيوانات الغير

مادة(320) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من قبل عمدا وبدون مقتضى دابة من الدواب او حيوانا او ماشية من المواشي المملوكة للغير او اضربها ضررا جسيما.الفصل الرابعالاعتداء على حرمة ملك الغيرالاضرار بالمال

مادة(321) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من الاشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشا عنها تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحته عرضه للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال.الاخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرفالضار بالمرتهن

مادة(322) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة البائع اذا اعاد بيع عقار سبق له بيع عقار سبق له بيعه او باع اكثر من الحصة او القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي او الوصي او النائب او الوكيل ويجوز رفع العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا تسبب الفاعل بعمله في احداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار.ويعاقب بذات العقوبة الراهن اذا تصرف في العقار المرهون باي تصرف من شانه الاضرار بحقوق المرتهن.نقل وازالة الحدود

مادة(323) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اتلف او نقل او ازال اي محيط او علامة معدة لضبط المساحات او لتسوية الاراضي او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة.الباب الثالث عشرالاحكام الختامية

مادة(324) يلغى القانون رقم (3) لسنة 1976م بشان العقوبات الصادر في عدن وتعديلاته كما يلغي كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون.

مادة(325) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاءبتاريخ 8/جماد الاولى/1415هـالموافق 12/اكتو بر/1994معبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبد الله صالحرئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
قانون الجرائم والعقوبات اليمني
الأركانتقوم الإكراه على الاعتراف في أصلها على: ١) محل اعتداء محمي قانونًا يتمثل على سلامة الإجراءات وحرية الإرادة الجرمية. ٢) سلوك مجرّم يعبّر عن الفعل الممنوع. ٣) رابطة بين السلوك والنتيجة متى كانت النتيجة معتبرة. ٤) توافر القصد أو الخطأ بحسب طبيعة الجريمة.الأركان العامة قد تتفرع بحسب الصورة المشددة أو المخففة.
الركن المعنويالركن المعنوي في الإكراه على الاعتراف يتمثل غالبًا في القصد الجنائي؛ أي علم الجاني بعناصر الفعل المجرّم واتجاه إرادته إلى ارتكابه. وقد يضاف قصد خاص في بعض الصور بحسب وصف الجريمة وظروفها.قد يكون عمدًا أو خطأً بحسب طبيعة الجريمة.
الركن الماديالركن المادي في الإكراه على الاعتراف يتمثل في السلوك الخارجي الذي يظهر به الفعل المجرّم، وقد يكون فعلًا إيجابيًا أو امتناعًا يعاقب عليه القانون، ويشمل الوسيلة المستعملة والزمان والمكان والنتيجة متى كانت داخلة في التكييف.يشمل الفعل والوسيلة والنتيجة متى كانت معتبرة.
شروطهامن شروط قيام الإكراه على الاعتراف: تحقق الواقعة بصورة واضحة، وقيام الصلة بين المتهم والفعل، وانتفاء أسباب الإباحة أو الموانع، وثبوت العناصر المميزة للجريمة، ووجود أدلة تكفي للإسناد بحسب ظروف كل قضية.تراجع شروط الإثبات والتكييف في كل واقعة على حدة.
على ماذا تقعتقع هذه الجريمة على سلامة الإجراءات وحرية الإرادة الجرمية، ويُراعى عند التكييف بيان الحق أو المصلحة أو الحرمة التي حماها القانون من الاعتداء.المقصود بيان المصلحة أو الحق المعتدى عليه في الإكراه على الاعتراف.
أمثلةمن أمثلة الإكراه على الاعتراف: كل واقعة تنطبق عليها صورة الجريمة كما وردت في القانون، بعد فحص الأفعال والنتيجة والوسيلة والظروف والصفة القانونية للأطراف. ويجب في التطبيق العملي التحقق من الفارق بين هذه الجريمة وما يشابهها من أوصاف.الأمثلة إرشادية ولا تغني عن التكييف القانوني للواقعة.

نسخة خفيفة منسقة لصفحة الإكراه على الاعتراف — صفحة مراد الرعوي.

معلومات قانونية مساعدة حول الإكراه على الاعتراف

إضافة توضيحية مختصرة تساعد القارئ ومحركات البحث على فهم موضوع الصفحة دون تغيير المحتوى الأصلي.

تتناول هذه الصفحة الإكراه على الاعتراف من حيث الفكرة القانونية والأركان العامة والاعتبارات العملية التي تساعد القارئ على فهم طبيعة الجريمة أو الدفع أو الوصف القانوني المرتبط بها.

في القضايا الجنائية يجب التمييز بين الواقعة المادية، والقصد الجنائي، والدليل، وعلاقة المتهم بالفعل، لأن مجرد الاتهام لا يكفي ما لم تقم الأدلة على عناصر الجريمة.

كما يجب الانتباه إلى أن اختلاف التفاصيل قد يغير الوصف القانوني، فقد تكون الواقعة جريمة تامة أو شروعًا أو مساهمة أو مجرد نزاع مدني لا يرقى إلى المسؤولية الجزائية.

نقاط عملية يجب الانتباه لها

  • تحديد الواقعة وتاريخها ومكانها والأشخاص المرتبطين بها.
  • فحص مدى توافر الركن المادي والركن المعنوي.
  • مراجعة الأدلة والقرائن ومحاضر الضبط إن وجدت.
  • التمييز بين النزاع الجنائي والنزاع المدني أو التجاري.
  • صياغة الطلبات أو الدفوع بصورة واضحة ومباشرة.

أسئلة شائعة

هل كل خلاف بين طرفين يعد جريمة؟

لا، فقد يكون الخلاف مدنيًا أو تجاريًا، ولا يصبح جنائيًا إلا إذا توافرت أركان الجريمة ونص التجريم والدليل.

ما أهمية القصد الجنائي؟

القصد الجنائي عنصر مؤثر في كثير من الجرائم، وغيابه قد يغير الوصف القانوني أو يضعف الاتهام بحسب نوع الواقعة.