الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الجرائم الجزائية

التشهير

التشهير: شرح جريمة أو دعوى جزائية في اليمن مع بيان الفكرة العامة والعناصر العملية والارتباط بقانون الجرائم والعقوبات.

شرح مختصر لجريمة التشهير في القانون اليمني، يوضح التعريف، نص المادة، الأركان، الركن المعنوي، الركن المادي، الشروط، محل وقوع الجريمة، وأمثلة تطبيقية.

شرح التشهير

التعريف - نص المادة - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفالتشهير جريمة تُنسب إلى كل من يأتي سلوكًا يجرّمه القانون ويعتدي به على السمعة والاعتبار، متى توافرت العناصر المادية والمعنوية وارتبط الفعل بالوصف القانوني الصحيح.تعريف مبسط لشرح التشهير.
نص المادةاسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

نص المادة كما ورد في الكتاب:
تعريف السب

مادة(291) السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه.عقوبة السب

مادة(292) كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة.عدم قبول دعوى السب

مادة(293) لا تقبل دعوى السب في الاحوال الاتية:ـاولا: اذا كان نقدا علميا لعمل ادبي او فني مطروح للجمهور.ثانيا: اذا كان صادرا من شخص له سلطة الرقابة او التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطا من وجه اليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة.ثالثا: اذا كان القصد منه ابداء الراي في مسلك موظف عام بشان واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه.رابعا: اذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص اثناء ادائه عملا كلف به ويشترط ان تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشانه الشكوى.خامسا: اذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له او لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية.سادسا: اذا نشرت الاقوال او العبارات لمجرد سرد او تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقا للقانون من محكمة او مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر.سابعا: اذا صدرت الاقوال او العبارات اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض او محام او شاهد او طرف في الدعوى.الباب الثاني عشرالجرائم التي تقع على المالالفصل الاولفي السرقةتعريف السرقةوالشروط اللازم توفرها لاعتبارها سرقة موجبة للحد

مادة(294) السرقة هي اخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه فاذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد اوجبت الحد الشرعي للسرقة.وان كانت مغالية على النحو المبين في الفصل التالي اوجبت الحد الشرعي للحرابة وان كانت غير ذلك من الاختلاس او النهب او السلب عزر الجاني عليها طبقا للقانون.تعريف النصاب

مادة(295) النصاب من المال الموجب للحد اذا توافرت الشروط الاخرى هو مثقال من الذهب يساوي نصف جنيه ذهب ابو ولد وتقدر قيمته بالريالات اليمنية.تعريف الحرز

مادة(296) حرز مثل المال هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه وهو ما حرز بنفسه اذا كان معدا للاحراز ويمنع الغير من الدخول فيه الا باذن صاحبه وحرز بغيره اذا كان غير معد للاحراز ويدخل الغير فيه بدون اذن ولكن اقيم عليه حافظ (حارس) فيؤخذ حكم الحرز ويقتصر اثر الاذن بدخول الحرز على الجزء منه الذي اذن بالدخول فيه دون غيره ودون الاشياء الموجودة فيه والتي تعد حرزا بنفسها.اثبات جريمة السرقة

مادة(297) تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد:ـ1ـ بالاعتراف اما القضاء مالم يعدل عنه قبل التنفيذ.2ـ بشهادة رجلين عدلين.3ـ بشهادة رجل وامراتين عدول.حد السرقة

مادة(298) كل من سرق نصاب وتوافرت فيه فعله شروط الحد تقطع يده اليمنى من الرسغ حدا فاذا ارتكب جريمة مماثلة بعد ذلك تقطع رجله اليسرى من الكعب فاذا ارتكب ذات الجريمة بعد ذلك يستبدل بالقطع الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة واذا تعدد الفاعلون للسرقة اقيم الحد على كل منهم بصرف النظر عما ساهم به في السرقة.مسقطات حد السرقة

مادة(299) يسقط حد السرقة اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات الاتية:ـ1ـ تملك الشئ المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة امام المحكمة.2ـ دعوى الملك المحتملة.3ـ نقص قيمة المال المسروق عن النصاب قبل تنفيذ الحد.4ـ عفو اصحاب المال المسروق قبل المرافعة امام المحكمة.ولا تعتبر جريمة السرقة حدية في الاحوال الاتية:ـ1ـ اذا حصلت السرقة من الاماكن العامة اثناء العمل فيها او من اي مكان ماذون للفاعل في دخوله مالم يكن المسروق محرزا.2ـ اذا حصلت السرقة بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين المحارم.3ـ اذا كان مالك المسروق مجهولا.4ـ اذا كان المسروق ثمارا على الشجر او ما يشابهها واكلها اخذها من غير ان ينقلها الى مكان اخر.5ـ اذا كان الفاعل دائنا لمالك المال بدين حال ثابت بحكم نهائي وكان المالك مماطلا وما استولى عليه الفاعل يساوي حقه او اكثر من حقه بما لا يصل الى النصاب.6ـ اذا رد الفاعل المسروق قبل المرافعة امام المحكمة.7ـ اذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما اصاب الواحد منهم نصابا.تعزير السارق

مادة(300) اذا ارتكب الفاعل جريمة سرقة ولتتوافر في فعله شروط الحد او سقط الحد لاي سبب من اسباب السقوط اذا لم يصاحب الجريمة اكراه او تهديد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.السرقة باكراه

مادة(301) اذا صاحب الجريمة التي لا تتوافر فيها شروط الحد اكراه او تهديد كان من شانه تعريض حياة المجني عليه او صحته للخطر او وقعت الجريمة من شخصين فاكثر باستعمال اسلحة او اشياء اخرى تستعمل كاسلحة وتسبب عن استعمال القوة حدوث جراح بالغة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش في احوالها.الشروع في السرقة

مادة(302) يعاقب على الشروع في السرقة اذا لم يصاحبه اكراه او تهديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة فاذا صاحبه. اكراه او تهديد جاز ان ترفع العقوبة الى الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات.تحريض الصغار على السرقة

مادة(303) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال من حرض الصغار على السرقة ولم تقع الجريمة بناء على ذلك التحريض.تملك الشئ المفقود

مادة(204) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من عثر على لقطة او شئ فاقد او دخل في حيازته مال مملوك للغير عن طريق الخطا او بسبب قوة طبيعية او حادث فجائي او باية طريقة اخرى لادخل لارادته فيها واحتفظ بالمال بنية تملكه مالم يعرف به في مكان وجود مالكه او يبلغ به الجهات المختصة وفقا للاجراءات المقررة في هذا الشان.الاستيلاء على كنز مدفون

مادة(305) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة من استولى بغير وجه حق على كنز مدفون كله او بعضه في ملك غيره اوفي ملك الدولة.الفصل الثانيفي الحرابة

مادة(306) من تعرض للناس بالقوة ايا كانت في طريق عام او صحراء او بنيان او بحرا او طائرة فاخافهم وارعبهم على نفس او مال او عرض واحدا او جماعة او لاي غرض غير مشروع قهرا او مجاهرة اعتبر محاربا.عقوبة المحارب

مادة(307) يعاقب المحارب:ـاولا: بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اقتصر فعله على اخافة السبيل.ثانيا: بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب اذا اخذ مالا منقولا مملوكا لغيره ويعاقب شريكه الذي لم ياخذ مالا بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.ثالثا: اذا ادى فعل اي من المحاربين الى موت انسان تكون عقوبته الاعدام حدا ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما.رابعا: بالاعدام والصلب اذا اخذ مالا وقتل شخصا ويعاقب من لم يسهم في الاخذ او القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما.ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والارش بحسب الاحوال.عقوبة الشروع

مادة(308) يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.الاعفاء من العقاب

مادة(309) يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون ان يخل هذا الاعفاء بحقوق الغير من قصاص اودية او ارش اذا توفرت حالاته الشرعية.الفصل الثالثفي اكل اموال الناس بالباطلالاحتيال

مادة(310) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من توصل بغير حق الى الحصول على فائدة مادية لنفسه او لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) او اتخذ اسم كاذب اوصفة غير صحيحة.جرائم الشيكات

مادة(311) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من اعطى شيكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكا او سلمه لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف.ولاتقع الجريمة الا اذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بالسداد.الغش

مادة(312) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة:ـاولا: كل من خدع او شرع في ان يخدع المتعاقد معه باحد الطرق الاتية:ـ1ـ عدد البضاعة او مقاسها او كيلها او وزنها او ذرعها او عيارها.2ـ ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.3ـ حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفتها الجوهرية او ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.4ـ نوع البضاعة او اصلها او مصدرها في الاحوال التي يعتبر ذلك سببا اساسيا في التعاقد بموجب الاتفاق او العرف.ثانيا: من زيف او انقص الموازين او المكاييل او المقاييس او الدمغات او العلامات او الات الفحص او استعمل شيئا منها مزيفا او مختلا او استعمل وسائل ايا كانت من شانها ان تجعل الوزن او الكيل او القياس او الفحص غير صحيح.ثالثا: من غش او شرع في ان يغش شيئا من غذاء الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية معدا اياها للبيع او طرح شيئا من ذلك او عرضه للبيع او باعه مع علمه بغشه او فساده.رابعا: من طرح او عرض للبيع او باع مواد مما يستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالا مشروعا وتضاعف العقوبة اذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الانسان او الحيوان.خامسا: كل من يخالف المواصفات المعتمدة او القرارات الصادرة من الدولة بغرض حد ادنى او حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية او العناصر الطبية او من بضاعة او منتجات اخرى معدة للبيع او فرض اوان او اوعية معينة لحفظها او طريقة معينة لتحضيرها.الابتــزاز

مادة(313) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالغرامة كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الاضرار به او باي شخص اخر يهمه امره ويحمله بذلك وبسوء قصد على ان يسلمه او يسلم اي شخص اخر اي مال او سند قانوني او اي شئ يوقع عليه بامضاء او ختم يمكن تحويله الى سند قانوني.تعريف الربا

مادة(314) كل قرض جر منفعة فهو ربا ولا يعد كذلك غرامة المطالبة للتاخير بعد المطل ولا ما لحق الدائن من المصاريف بقدر اجرة المثل التي يسمح بها القانون.عقوبة الرابي

مادة(315) يعاقب المقرض بالربا بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة.مطل الغني

مادة(316) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اقترض مالا لاجل ولم يقم بسداده عند المطالبة بعد انقضاء الاجل مع قدرته على السداد.استغلال الحاجة

مادة(317) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من استغل حاجة شخص او عدم خبرته او طيشه فقدم له او حصل منه على مال او خدمه لا تتناسب بشكل واضح مع المقابل المالي لها.خيانة الامانة

مادة(318) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير سلم اليه باي وجه.اتلاف واختلاس المحجوزات

مادة(319) يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة من اتلف او اختلس او بدد اشياء او اوراقا محجوز عليها قضائيا او اداريا او موضوعة تحت الحراسة ولو حصل ذلك من مالكها.قتل حيوانات الغير

مادة(320) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من قبل عمدا وبدون مقتضى دابة من الدواب او حيوانا او ماشية من المواشي المملوكة للغير او اضربها ضررا جسيما.الفصل الرابعالاعتداء على حرمة ملك الغيرالاضرار بالمال

مادة(321) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من الاشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشا عنها تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحته عرضه للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال.الاخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرفالضار بالمرتهن

مادة(322) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة البائع اذا اعاد بيع عقار سبق له بيع عقار سبق له بيعه او باع اكثر من الحصة او القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي او الوصي او النائب او الوكيل ويجوز رفع العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا تسبب الفاعل بعمله في احداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار.ويعاقب بذات العقوبة الراهن اذا تصرف في العقار المرهون باي تصرف من شانه الاضرار بحقوق المرتهن.نقل وازالة الحدود

مادة(323) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اتلف او نقل او ازال اي محيط او علامة معدة لضبط المساحات او لتسوية الاراضي او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة.الباب الثالث عشرالاحكام الختامية

مادة(324) يلغى القانون رقم (3) لسنة 1976م بشان العقوبات الصادر في عدن وتعديلاته كما يلغي كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون.

مادة(325) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاءبتاريخ 8/جماد الاولى/1415هـالموافق 12/اكتو بر/1994معبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبد الله صالحرئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
قانون الجرائم والعقوبات اليمني
الأركانتقوم التشهير في أصلها على: ١) محل اعتداء محمي قانونًا يتمثل على السمعة والاعتبار. ٢) سلوك مجرّم يعبّر عن الفعل الممنوع. ٣) رابطة بين السلوك والنتيجة متى كانت النتيجة معتبرة. ٤) توافر القصد أو الخطأ بحسب طبيعة الجريمة.الأركان العامة قد تتفرع بحسب الصورة المشددة أو المخففة.
الركن المعنويالركن المعنوي في التشهير يتمثل غالبًا في القصد الجنائي؛ أي علم الجاني بعناصر الفعل المجرّم واتجاه إرادته إلى ارتكابه. وقد يضاف قصد خاص في بعض الصور بحسب وصف الجريمة وظروفها.قد يكون عمدًا أو خطأً بحسب طبيعة الجريمة.
الركن الماديالركن المادي في التشهير يتمثل في السلوك الخارجي الذي يظهر به الفعل المجرّم، وقد يكون فعلًا إيجابيًا أو امتناعًا يعاقب عليه القانون، ويشمل الوسيلة المستعملة والزمان والمكان والنتيجة متى كانت داخلة في التكييف.يشمل الفعل والوسيلة والنتيجة متى كانت معتبرة.
شروطهامن شروط قيام التشهير: تحقق الواقعة بصورة واضحة، وقيام الصلة بين المتهم والفعل، وانتفاء أسباب الإباحة أو الموانع، وثبوت العناصر المميزة للجريمة، ووجود أدلة تكفي للإسناد بحسب ظروف كل قضية.تراجع شروط الإثبات والتكييف في كل واقعة على حدة.
على ماذا تقعتقع هذه الجريمة على السمعة والاعتبار، ويُراعى عند التكييف بيان الحق أو المصلحة أو الحرمة التي حماها القانون من الاعتداء.المقصود بيان المصلحة أو الحق المعتدى عليه في التشهير.
أمثلةمن أمثلة التشهير: كل واقعة تنطبق عليها صورة الجريمة كما وردت في القانون، بعد فحص الأفعال والنتيجة والوسيلة والظروف والصفة القانونية للأطراف. ويجب في التطبيق العملي التحقق من الفارق بين هذه الجريمة وما يشابهها من أوصاف.الأمثلة إرشادية ولا تغني عن التكييف القانوني للواقعة.

نسخة خفيفة منسقة لصفحة التشهير — صفحة مراد الرعوي.

معلومات قانونية مساعدة حول التشهير

إضافة توضيحية مختصرة تساعد القارئ ومحركات البحث على فهم موضوع الصفحة دون تغيير المحتوى الأصلي.

تتناول هذه الصفحة التشهير من حيث الفكرة القانونية والأركان العامة والاعتبارات العملية التي تساعد القارئ على فهم طبيعة الجريمة أو الدفع أو الوصف القانوني المرتبط بها.

في القضايا الجنائية يجب التمييز بين الواقعة المادية، والقصد الجنائي، والدليل، وعلاقة المتهم بالفعل، لأن مجرد الاتهام لا يكفي ما لم تقم الأدلة على عناصر الجريمة.

كما يجب الانتباه إلى أن اختلاف التفاصيل قد يغير الوصف القانوني، فقد تكون الواقعة جريمة تامة أو شروعًا أو مساهمة أو مجرد نزاع مدني لا يرقى إلى المسؤولية الجزائية.

نقاط عملية يجب الانتباه لها

  • تحديد الواقعة وتاريخها ومكانها والأشخاص المرتبطين بها.
  • فحص مدى توافر الركن المادي والركن المعنوي.
  • مراجعة الأدلة والقرائن ومحاضر الضبط إن وجدت.
  • التمييز بين النزاع الجنائي والنزاع المدني أو التجاري.
  • صياغة الطلبات أو الدفوع بصورة واضحة ومباشرة.

أسئلة شائعة

هل كل خلاف بين طرفين يعد جريمة؟

لا، فقد يكون الخلاف مدنيًا أو تجاريًا، ولا يصبح جنائيًا إلا إذا توافرت أركان الجريمة ونص التجريم والدليل.

ما أهمية القصد الجنائي؟

القصد الجنائي عنصر مؤثر في كثير من الجرائم، وغيابه قد يغير الوصف القانوني أو يضعف الاتهام بحسب نوع الواقعة.