شرح التزوير
التعريف - نص المادة - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة
| العنصر | المحتوى | ملاحظة |
|---|---|---|
| التعريف | التزوير جريمة تُنسب إلى كل من يأتي سلوكًا يجرّمه القانون ويعتدي به على المحررات والثقة فيها، متى توافرت العناصر المادية والمعنوية وارتبط الفعل بالوصف القانوني الصحيح. | تعريف مبسط لشرح التزوير. |
| نص المادة | اسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني. نص المادة كما ورد في الكتاب: تزوير المحرراتالتزوير المادي في المحررات الرسمية مادة(212) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات من اصطنع محررا رسميا او غير في محرر رسمي صحيح بقصد استعماله في ترتيب اثار قانونية.واذا حصل ذلك من موظف عام اثناء تادية وظيفته جاز معاقبته بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات.التزوير المعنوي في المحررات الرسمية مادة(213) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات الموظف العام الذي يكتب في محرر يختص بتحريره وقائع او ظروف غير صحيحة او يغفل اثبات وقائع او ظروفا حقيقية مع علمه بذلك.التزوير الواقع من الموظف مادة(214) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام ارتكب تزويرا في محرر رسمي ولو لم يكن مختصا بتحريره.تزوير المحررات العرفية مادة(215) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من ارتكب تزويرا في محرر خاص اضرارا بصاحبه اومن يعتبر المحرر حجة عليه.خيانة الائتمان على بياض مادة(216) يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة السابقة كل من اؤتمن او حصل على ورقة ممضاة او مختومة او مبصوما عليها على بياض وملاها او استعملها بما يخالف المتفق عليه اضرارا بصاحب الامضاء او الختم او البصمة.استعمال مستند الغي مادة(217) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال كل من استعمل محررا صحيحا فقد قوته بابطاله او الغائه او نسخه او وقف اثره او انتهاء هذا الاثر عالما بذلك وقاصدا الايهام بان المحرر لا يزال حافظا لقوته. مادة(218) يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير من ادلى باقرار كاذب او بيانات غير صحيحة تم تدوينها في محرر صالح لان يتخذ اساسا لاكتسابه حق او صفة او حالة. مادة(219) يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة التزوير بحسب الاحوال من يستعمل المحرر المزور مع علمه بتزويره. | النص القانوني المرتبط بالتزوير. |
| الأركان | تقوم جريمة التزوير على وجود محرر أو بيان يصلح لترتيب أثر قانوني، ووقوع تغيير للحقيقة أو استعمال لمحرر مع العلم بحقيقته، وتوافر القصد الجنائي بحسب صورة الفعل المنصوص عليها قانونًا. | تختلف الأركان التفصيلية باختلاف نوع المحرر وصورة الفعل. |
| الركن المعنوي | يتحقق بعلم الجاني بعدم الحقيقة أو علمه بتزوير المحرر، واتجاه إرادته إلى استعمال المحرر أو ترتيب أثر قانوني أو الإضرار بمن يحتج عليه بالمحرر بحسب الأحوال. | العلم والقصد عنصران أساسيان. |
| الركن المادي | يتحقق بفعل الاصطناع أو التغيير أو إثبات وقائع غير صحيحة أو إغفال وقائع حقيقية أو ملء ورقة على بياض خلافًا للاتفاق أو استعمال محرر مزور أو محرر فقد قوته القانونية. | الفعل المادي يختلف بحسب نوع التزوير. |
| الشروط | يشترط أن يكون محل الفعل محررًا أو بيانًا منتجًا لأثر قانوني، وأن يقع تغيير للحقيقة أو استعمال مخالف للقانون، وأن تتوافر صلة الفعل بالضرر أو بإمكان ترتيب أثر قانوني. | تقدير توافر الشروط يرجع لوقائع كل حالة. |
| محل الاعتداء | محل الاعتداء هو الثقة العامة والخاصة في المحررات الرسمية والعرفية والبيانات التي يعتمد عليها في إثبات الحقوق أو الصفات أو الحالات. | الحماية القانونية تتعلق بثقة التعامل في المحررات. |
| أمثلة | اصطناع محرر رسمي، تغيير بيانات محرر رسمي صحيح، تدوين وقائع غير صحيحة في محرر رسمي، تزوير محرر عرفي، ملء ورقة ممضاة على بياض خلافًا للاتفاق، أو استعمال محرر مزور مع العلم بتزويره. | الأمثلة تقريبية ولا تغني عن دراسة الواقعة. |
إعداد: الموقع القانوني اليمني