الموقع القانوني اليمني المكتبة البحث الذكي العقود المقالات
الجرائم الجزائية

حجز حرية

حجز حرية: شرح جريمة أو دعوى جزائية في اليمن مع بيان الفكرة العامة والعناصر العملية والارتباط بقانون الجرائم والعقوبات.

شرح مختصر لجريمة حجز حرية في القانون اليمني، يوضح التعريف، نص المادة، الأركان، الركن المعنوي، الركن المادي، الشروط، محل وقوع الجريمة، وأمثلة تطبيقية.

شرح حجز حرية

التعريف - نص المادة - الأركان - الركن المعنوي - الركن المادي - الشروط - محل الاعتداء - أمثلة

العنصرالمحتوىملاحظة
التعريفحجز حرية جريمة تُنسب إلى كل من يأتي سلوكًا يجرّمه القانون ويعتدي به على الحرية الشخصية، متى توافرت العناصر المادية والمعنوية وارتبط الفعل بالوصف القانوني الصحيح.تعريف مبسط لشرح حجز حرية.
نص المادةاسم القانون: قانون الجرائم والعقوبات اليمني.

نص المادة كما ورد في الكتاب:
الحجز على الحرية

مادة(246) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من قبض على شخص او حجزه او حرمه من حريته باية وسيلة بغير وجه قانوني وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا حصل الفعل من موظف عام او بانتحال صفته اومن شخص يحمل سلاحا او من شخصين او اكثر او بغرض السب او كان المجني عليه قاصرا او فاقد الادراك او ناقصة او كان من شان سلب الحرية تعريض حياته او صحته للخطر.اعداد سجن خاص

مادة(247) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من اعد مكانا للحبس او الحجز فيه بدون وجه حق او اعاره او اجره او قدمه لهذا الغرض بدون ان يشترك في القبض على انسان او حبسه او حجزه.جريمة الرق

مادة(248) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات:ـاولا: كل من اشترى او باع او اهدى او تصرف باي تصرف كان في انسان.ثانيا: كل من جلب الى البلاد او صدر منها انسانا بقصد التصرف فيه.الخطف والجرائم المقترنة به

مادة(249) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من خطف شخصا, فاذا وقع الخطف على انثى او على حدث او على مجنون او معتوه او كان الخطف بالقوة او التهديد او الحيلة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات واذا صاحب الخطف او تلاه ايذاء او اعتداء او تعذيب كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات وذلك كله دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش على حسب الاحوال اذا ترتب على الايذاء ما يقتضي ذلك واذا صاحب الخطف او تلاه قتل او زنا او لواط كانت العقوبة الاعدام.عقوبة الشريك

مادة(250) يعاقب بالعقوبات السابقة على حسب الاحوال كل من اشترك في الخطف او اخفي المخطوف بعد خطفه اذا كان يعلم بالظروف التي تم فيها الخطف وبالافعال التي صاحبته او تلته واذا كان الشريك او المخفي عالما بالخطف جاهلا بما صاحبه او تلاه من افعال اخرى اقتصر عقابه على الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.-

مادة(251) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر او بالغرامة كل من امتنع عمدا عن تسليم الصغير ومن في حكمه الى حاضنه الشرعي ولا يعاقب اب الصغير او من في حكمه او امه او وليه الشرعي اذا خطفه معتقدا بحسن نية انه صاحب الحق في الحضانة شرعا او كان في يده حكم بذلك واذا اختطف احد ممن تقدم ذكر هم الصغير ومن في حكمه بعد الحكم لغيره بالحضانة كانت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او الغرامة.خطف المولود

مادة(252) كل من خطف طفلا حديث العهد بالولادة او اخفاه او بدل به غيره او عزاه زورا الى غير والديه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.انتهاك حرمة المسكن

مادة(253) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من دخل مكانا مسكونا او معدا للسكن او احد ملحقاته او اي محل معدا لحفظ المال او عقارا خلافا لارادة صاحب الشان وفي غير الاحوال المبينة في القانون وكذلك من بقي فيه خلافا لارادة من له الحق في اخراجه.وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات او الغرامة اذا وقعت الجريمة ليلا او بواسطة العنف على الاشخاص او الاشياء او باستعمال سلاح اومن شخصين فاكثر او من موظف عام او ممن ينتحل صفته.التهديد

مادة(254) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من هدد غيره باي وسيلة بارتكاب جريمة او بعمل ضار او بعمل يقع عليه او على زوجه او احد اقاربه حتى الدرجة الرابعة اذا كان من شان التهديد ان يحدث فزعا لدى من وقع عليه.انتهاك حرمة المراسلات

مادة(255) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة من فتح بغير حق خطابا مرسلا الى الغير او احتجز رسالة برقية او هاتفية ويعاقب بالعقوبة ذاتها من اختلس او اتلف احدى هذه المراسلات او افضى بمحتوياتها الى الغير ولو كانت الرسالة قد ارسلت مفتوحة او فتحت خطا او مصادفة ويقضي بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة اذا ارتكب الجريمة موظف عام اخلالا بواجبات وظيفته.الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة

مادة(256) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة وذلك بان ارتكب احد الافعال الاتية في غير الاحوال المصرح بها قانونا او بغير رضاء المجني عليه:ـاـ استرق السمع او سجل او نقل عن طريق جهاز من الاجهزة ايا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص او عن طريق الهاتف.ب ـ التقط او نقل بجهاز من الاجهزة ايا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص.فاذا صدرت الافعال المشار اليها في الفقرتين السابقتين اثناء اجتماع على مسمع او مراى من الحاضرين في ذلك الاجتماع فان رضاء هؤلاء يكون مفترضا.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتماد على سلطة وظيفته.ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها او اعدامها.التهديد باذاعة الاسرار الخاصة

مادة(257) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة كل من اذاع او سهل اذاعة او استعمل ولو في غير علانية تسجيلا او مستندا متحصلا عليه باحدى الطرق المبينة بالمدة السابقة او كان ذلك بغير رضاء صاحب الشان ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من هدد بافشاء امر من الامور التي تم الحصول عليها باحدى الطرق المشار اليها لحمل شخص على القيام بعمل او الامتناع عنه ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات الموظف العام الذي يرتكب احد الافعال المبينة بهذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته.ويحكم في جميع الاحوال بمصادرة الاجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم في الجريمة او تحصل منها كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة او اعدامها.افشاء اسرار المهنة

مادة(258) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من كان بحكم مهنته او حرفته او وضعه مستودع سر فافشاه في غير الاحوال المصرح بها قانونا او استعماله لمنفعته او لمنعة شخص اخر مالم ياذن صاحب الشان في السر بافشائه او استعماله.وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا كان الجاني موظفا عاما استودع السر اثناء او بسبب او بمناسبة تادية وظيفته.الفصل الثالثالجرائم الماسة بالدين وحرمة الموتىالردة

مادة(259) كل من ارتد عن دين الاسلام يعاقب بالاعدام بعد الاستتابة ثلاثا وامهاله ثلاثين يوما ويعتبر ردة الجهر باقوال او افعال تتنافي مع قواعد الاسلام واركانه عن عمد او اصرار فاذا لم يثبت العمد او الاصرار وابدى الجاني التوبة فلا عقاب.تحريف القران الكريم

مادة(260) يعاقب الحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات او بالغرامة كل من حرف عمدا في المصحف الشريف على نحو يغير من معناه قاصدا الاساءة الى الدين الحنيف.الاعتداء على حرمة العقيدة

مادة(261) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال:ـ1ـ من اتلف اوشوه او دنس مسجدا او اي مكان اخر اعد بترخيص من الدولة لاقامة شعائر دينية او رمزا او اشياء اخرى لها حرمة دينية.2ـ من تعمد التشويش على اقامة شعائر ملة معترف بها او على حفل او اجتماع ديني او تعطيل شئ من ذلك او منعه بالعنف او التهديد.الاعتداء على حرمة الموتى

مادة(262) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تتجاوز الفي ريال:ـ1ـ من شوش عمدا على الجنازات او الماتم او عرقلها بالعنف او التهديد2ـ من انتهك او دنس حرمة القبور او مكان معد لدفن الموتى او لحفظ رفاتهم او اقدم عمدا على هدم او اتلاف او تشويه شئ من ذلك.3ـ من اختلس جثة او جزء منها او كفنها سواء كان ذلك قبل دفنها او بعده ويجوز لصاحب الشان ان يسلم الجثة او جزء منها لمعهد علمي او تعليمي لتحقيق اغراض هذا المعهدالباب الحادي عشرالزنا وهتك العرض وافساد الاخلاقالفصل الاولالزنا وما في حكمهالزنا

مادة(263) الوطء المعتبر زنا هو الوطء في القبل, ويعاقب الزاني والزانية في غير شبهه او اكراه بالجلد مائة جلدة حدا ان كان غير محصن ويجوز للمحكمة تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة واذا كان الزاني او الزانية محصنا يعاقب بالرجم حتى الموت.اللـــواط

مادة(264) اللواط هو اتيان الانسان من دبره, ويعاقب اللائط والملوط ذكرا كان او انثى بالجلد مائة جلده ان كان غير محصن ويجوز تعزيره بالحبس مدة لا تجاوز سنة ويعاقب بالرجم حتى الموت ان كان محصنا.تعريف المحصن

مادة(265) يعتبر الشخص محصنا متى توافرت في حقه الشروط الاتية:ـ1ـ ان يكون قد وطء زوجه بناء على عقد صحيح.2ـ ان يكون ذلك الوطء في القبل.3ـ ان يكون الوطئ مع عاقل صالح للوطئ.4ـ ان يكون حال وطئه مكلفا.5ـ ان تكون الزوجيه مستمرة.مسقطات حد الزنا

مادة(266) يسقط حد الزنا وما في حكمه اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات الاتية:ـ1ـ تخلف شرط من شروط الاحصان او اختلاله او اختلال احد شهوده.2ـ اذا تاخر الشهود او احدهم عن اداء الشهادة.3ـ عجز الشهود او احدهم عن البدء بالرجم بعد الحكم به.4ـ اختلال الشهادة او تخلف شرط من شروطها او الرجوع فيها قبل التنفيذ.5ـ قول النساء ان المزني بها عذراء او رتقاء بعد قيام الشهادة عليها بالزنا.6ـ دعوى الشبهة المحتملة.7ـ دعوى الاكراه او الضرورة.8ـ خرس الزاني قبل اقراره او قيام الشهادة عليه بالزنا.9ـ رجوع المحكوم عليه عن الاقرار اذا كان حكم الادانة قد بني عليه.الزنا الذي لا يتوافر دليله الشرعي

مادة(267) يعزر الزاني والزانية بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات اذا لم تتوفر الشروط اللازمة لتطبيق عقوبة الحد او لم يقم الدليل الشرعي الموجب لتطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة متى اقتنعت المحكمة من القرائن القائمة بثبوت الزنا.السحاق

مادة(268) السحاق هو اتيان الانثى للانثى وتعاقب كل من تساحق غيرها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات فاذا وقع الفعل باكراه يجوز ان يمتد الحبس الى سبع سنوات.الاغتصاب

مادة(269) متى سقط الحد الشرعي لسبب من الاسباب المقررة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنين كل من اعتدى بالاغتصاب على اي شخص ذكرا كان او انثى بدون رضاه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على عشر سنين اذا ارتكب الجريمة شخصان فاكثر او كان الجاني من المتولين الاشراف على المجني عليه او حمايته او تربيته او حراسته او معالجته او اصيب المجني عليه بسبب الحادث بضرر جسيم في بدنه او صحته او حملت المجني عليها بسبب الجريمة وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس عشرة سنة اذا كان سن المجني عليها لم تبلغ الرابعة عشرة او تسبب عن الفعل انتحار المجني عليها ويعد اغتصابا كل ايلاج جنسي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكرا كان او انثى بدون رضاه.الفصل الثانيهتك العرضتعريف هتك العرض

مادة(270) كل فعل يطال جسم الانسان ويخدش الحياء يقع من شخص على اخر دون الزنا واللواط والسحاق يعتبر هتكا للعرض.عقوبة هتك العرض دون اكراه

مادة(271) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تجاوز ثلاثة الاف ريال كل من هتك عرض انسان حي بدون اكراه او حيلة ويعاقب من وقع عليه الفعل برضاه بذات العقوبة.عقوبة هتك العرض باكراه

مادة(272) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هتك عرض انسان حي بالاكراه او الحيلة او اذا كان المجني عليه انثى لم تتجاوز خمس عشرة سنة او ذكرا لم يجاوز اثنى عشر سنة او معدوم الارادة او ناقصها لاي سبب او اذا كان الجاني من اصول المجني عليه او من المتولين تربيته.الفصل الثالثالفعل الفاضح المخل بالحياءتعريف الفعل الفاضح

مادة(273) الفعل الفاضح المخل بالحياء هو كل فعل ينافي الاداب العامة او يخدش الحياء ومن ذلك التعري وكشف العورة المتعمد والقول والاشارة المخل بالحياء والمنافي للاداب.عقوبة الفعل الفاضح

مادة(274) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة كل من اتى فعلا فاضحا علانية بحيث يراه او يسمعه الاخرون.الفعل الفاضح مع انثى

مادة(275) يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة او بالغرامة كل من اتى فعلا فاضحا مع انثى بغير رضاها فاذا كان الفعل عن رضي منها يعاقب الاثنان بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تجاوز الف ريال.المساس بحرمة الزواج

مادة(276) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل شخص متزوج رجلا كان او انثى اتى افعالا تتنافى مع الامانة والحرص الواجبين في الزواج.الفصل الرابعالفجور والدعارة وافساد الاخلاقتعريف

مادة(277) الفجور والدعارة هو اتيان فعل من الافعال الماسة بالعرض والمنافية للشرع بقصد افساد اخلاق الغير او التكسب من وراء ذلك.عقوبة ممارسة الفجور والدعارة

مادة(278) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة كل من يمارس الفجور او الدعارة.التحريض على الفجور والدعارة

مادة(279) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من حرض غيره على الفجور او الدعارة فاذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض تكون العقوبة الحبس الذي لا يتجاوز سبع سنوات.واذا كان من حرضه ووقعت منه الجريمة صغيرا لم يبلغ الخامسة عشر من عمره او كان المحرض يعول في معيشته على فجور او دعارة من حرضه يجوز ان تصل عقوبة المحرض الى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات.فاذا اجتمعت الحالتان جاز ان تصل عقوبة المحرض الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنةعقوبة الديوث

مادة(280) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل من يرضى لزوجته او اية انثى من محارمه او من اللائي له الولاية عليهن او ممن يتولى تربيتهن فعل الفاحشة فان عاد الى ذلك تكون عقوبته الاعدام وتعاقب المراة التي ترضى لبناتها فعل الفاحشة بذات العقوبة.ادارة محل للفسوق او الدعارة

مادة(281) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من يدير بيتا او محلا ايا كان للفجور او الدعارة ويحكم في جميع الاحوال بغلق البيت او المحل مدة لا تجاوز سنتين ويحكم كذلك بمصادرة الاثاث والادوات وغيرها مما كان موجودا فيه اثناء ممارسة الفجور او الدعارة.الفصل الخامسالخمر والقمار والمخدراتتعريف الخمر

مادة(282) يقصد بالخمر كل مسكر ايا كان نوعه دون اعتبار الكمية اللازمة للاسكار منه0عقوبة شارب الخمر

مادة(283) يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا كل مسلم بالغ عاقل شرب خمرا فاذا شربها في محل عام جاز تعزيره بعد اقامة الحد بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.ويعاقب غير المسلم بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر اذا شربها علانية ويعاقب الشريك بالحبس مدة لا تزيد على سنة.مسقطات حد الشرب

مادة(284) يسقط حد الشرب اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات الاتية:ـ1ـ عدم معرفة الشارب بان ما شربه خمرا.2ـ دعوى الاكراه او الضرورة المحتملة.3ـ اذا فقداحد الشهود اهليته.4ـ اذا رجع الشارب عن اقراره.صنع الخمر وتسهيل تعاطيه او الاتجار فيه

مادة(285) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة التي لا تتجاوز الفي ريال كل من صنع خمرا او باعه لاخر او قدمه او عرضه عليه او سهل له تعاطيه باي طريقة كانت فاذا كان الجاني ممن يتاجرون في الخمر او كان المكان الذي ارتكب فيه الفعل من المحلات العامة كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ثلاث سنوات او الغرامة التي لا تتجاوز ستة الاف ريال ويحكم بغلق المحل مدة لا تتجاوز سنة.تعريف القمــــــــار

مادة(286) يعتبر قمارا كل ما تعلق فيه احتمال الكسب او الخسارة على عوامل لا يمكن تعيينها ولا السيطرة عليها مقدما ولو خالطتها مهارة ولا يعتبر من القمار السباق والرماية والمكافات التي تعطي للكاسب في مسابقة رياضية او علمية.المقامرة وادارة محال لالعاب القمار

مادة(287) 1ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة اشهر او بالغرامة التي لا تجاوز الفي ريال كل من يضبط وهو يقامر في محل عام.2ـ يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة التي لا تجاوز ستة الاف ريال كل من يدير مكانا لالعاب القمار او يسمح بلعب القمار في محل عام او يشترك باية صفة كانت في تنظيم اللعب او في الاشراف عليه. وفي جميع الاحوال يصادر الاثاث وادوات اللعب والنقود وغيرها مما اعد للكسب او الخسارة ويغلق المحل العام لمدة لا تجاوز سنة.المخدرات

مادة(288) يبين القانون المواد المخدره ويحدد جرائم المخدرات والعقوبات المقررة عليها.الفصل السادسالقذف والسبالقذف بالزنا

مادة(289) كل من قذف محصنا بالزنا او بنفي النسب وعجز عن اثبات ما رماه به يعاقب بالجلد ثمانين جلده حدا.مسقطات حد القذف

مادة(290) يسقط حد القذف اذا ثبت امام المحكمة ان احد الشهود قد فقد اهليته قبل التنفيذ كما يسقط باقامة البينة على صحة ما قذفه به او باقرار المقذوف نفسه به او بالعفو قبل المرافعة او بالملاعنة بين الزوجين ولاتقبل دعوى القذف من فرع ضد اصله.تعريف السب

مادة(291) السب هو اسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لاوجبت عقاب من اسندت اليه قانونا او اوجبت احتقاره عند اهل وطنه وكذلك كل اهانة للغير بما يخدش شرفه او اعتباره دون ان يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة اليه.عقوبة السب

مادة(292) كل من سب غيره بغير القذف يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين او بالغرامة ولو كانت الواقعة المسندة للمجني عليه صحيحة.عدم قبول دعوى السب

مادة(293) لا تقبل دعوى السب في الاحوال الاتية:ـاولا: اذا كان نقدا علميا لعمل ادبي او فني مطروح للجمهور.ثانيا: اذا كان صادرا من شخص له سلطة الرقابة او التوجيه في نطاق هذه السلطة وبالقدر الذي يكشف عن خطا من وجه اليه السب في تصرفه وتوجيهه الوجهة الصحيحة.ثالثا: اذا كان القصد منه ابداء الراي في مسلك موظف عام بشان واقعة تتعلق بعمله الوظيفي وبالقدر الذي يفيد في كشف انحرافه.رابعا: اذا كان في شكوى مقدمة لمختص تتعلق بمسلك شخص اثناء ادائه عملا كلف به ويشترط ان تقتصر العبارات على وقائع تتعلق بالعمل الذي قدمت بشانه الشكوى.خامسا: اذا كان قد صدر بحسن نية من شخص بقصد حماية مصلحة له او لغيره يقرها القانون بشرط التزام القدر اللازم لهذه الحماية.سادسا: اذا نشرت الاقوال او العبارات لمجرد سرد او تلخيص لما دار في اجتماع عقد وفقا للقانون من محكمة او مجلس او هيئة او لجنة لها اختصاص يعترف به القانون مالم يكن قد صدر قرار بحظر النشر.سابعا: اذا صدرت الاقوال او العبارات اثناء اجراءات قضائية من شخص اشترك فيها بصفة قانونية كقاض او محام او شاهد او طرف في الدعوى.الباب الثاني عشرالجرائم التي تقع على المالالفصل الاولفي السرقةتعريف السرقةوالشروط اللازم توفرها لاعتبارها سرقة موجبة للحد

مادة(294) السرقة هي اخذ مال منقول مملوك للغير خفية مما يصح تملكه فاذا وقعت على نصاب من المال في غير شبهة ومن حرز مثله بقصد تملكه دون رضاء صاحبه وكان المال المسروق تحت يد صحيحة وبلغ قيمته النصاب المحدد اوجبت الحد الشرعي للسرقة.وان كانت مغالية على النحو المبين في الفصل التالي اوجبت الحد الشرعي للحرابة وان كانت غير ذلك من الاختلاس او النهب او السلب عزر الجاني عليها طبقا للقانون.تعريف النصاب

مادة(295) النصاب من المال الموجب للحد اذا توافرت الشروط الاخرى هو مثقال من الذهب يساوي نصف جنيه ذهب ابو ولد وتقدر قيمته بالريالات اليمنية.تعريف الحرز

مادة(296) حرز مثل المال هو الموضع الحصين الذي يحفظ فيه المال عادة بحيث لا يعد صاحبه مضيعا له بوضعه فيه وهو ما حرز بنفسه اذا كان معدا للاحراز ويمنع الغير من الدخول فيه الا باذن صاحبه وحرز بغيره اذا كان غير معد للاحراز ويدخل الغير فيه بدون اذن ولكن اقيم عليه حافظ (حارس) فيؤخذ حكم الحرز ويقتصر اثر الاذن بدخول الحرز على الجزء منه الذي اذن بالدخول فيه دون غيره ودون الاشياء الموجودة فيه والتي تعد حرزا بنفسها.اثبات جريمة السرقة

مادة(297) تثبت جريمة السرقة الموجبة للحد:ـ1ـ بالاعتراف اما القضاء مالم يعدل عنه قبل التنفيذ.2ـ بشهادة رجلين عدلين.3ـ بشهادة رجل وامراتين عدول.حد السرقة

مادة(298) كل من سرق نصاب وتوافرت فيه فعله شروط الحد تقطع يده اليمنى من الرسغ حدا فاذا ارتكب جريمة مماثلة بعد ذلك تقطع رجله اليسرى من الكعب فاذا ارتكب ذات الجريمة بعد ذلك يستبدل بالقطع الحبس مدة لا تجاوز خمسة عشر سنة واذا تعدد الفاعلون للسرقة اقيم الحد على كل منهم بصرف النظر عما ساهم به في السرقة.مسقطات حد السرقة

مادة(299) يسقط حد السرقة اذا ثبت امام المحكمة توفر حالة من الحالات الاتية:ـ1ـ تملك الشئ المسروق بعد السرقة وقبل المرافعة امام المحكمة.2ـ دعوى الملك المحتملة.3ـ نقص قيمة المال المسروق عن النصاب قبل تنفيذ الحد.4ـ عفو اصحاب المال المسروق قبل المرافعة امام المحكمة.ولا تعتبر جريمة السرقة حدية في الاحوال الاتية:ـ1ـ اذا حصلت السرقة من الاماكن العامة اثناء العمل فيها او من اي مكان ماذون للفاعل في دخوله مالم يكن المسروق محرزا.2ـ اذا حصلت السرقة بين الاصول والفروع او بين الزوجين او بين المحارم.3ـ اذا كان مالك المسروق مجهولا.4ـ اذا كان المسروق ثمارا على الشجر او ما يشابهها واكلها اخذها من غير ان ينقلها الى مكان اخر.5ـ اذا كان الفاعل دائنا لمالك المال بدين حال ثابت بحكم نهائي وكان المالك مماطلا وما استولى عليه الفاعل يساوي حقه او اكثر من حقه بما لا يصل الى النصاب.6ـ اذا رد الفاعل المسروق قبل المرافعة امام المحكمة.7ـ اذا تعدد الفاعلون ولم يبلغ ما اصاب الواحد منهم نصابا.تعزير السارق

مادة(300) اذا ارتكب الفاعل جريمة سرقة ولتتوافر في فعله شروط الحد او سقط الحد لاي سبب من اسباب السقوط اذا لم يصاحب الجريمة اكراه او تهديد يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات.السرقة باكراه

مادة(301) اذا صاحب الجريمة التي لا تتوافر فيها شروط الحد اكراه او تهديد كان من شانه تعريض حياة المجني عليه او صحته للخطر او وقعت الجريمة من شخصين فاكثر باستعمال اسلحة او اشياء اخرى تستعمل كاسلحة وتسبب عن استعمال القوة حدوث جراح بالغة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات دون اخلال بالقصاص او الدية او الارش في احوالها.الشروع في السرقة

مادة(302) يعاقب على الشروع في السرقة اذا لم يصاحبه اكراه او تهديد بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة فاذا صاحبه. اكراه او تهديد جاز ان ترفع العقوبة الى الحبس الذي لا يتجاوز خمس سنوات.تحريض الصغار على السرقة

مادة(303) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تجاوز الفي ريال من حرض الصغار على السرقة ولم تقع الجريمة بناء على ذلك التحريض.تملك الشئ المفقود

مادة(204) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من عثر على لقطة او شئ فاقد او دخل في حيازته مال مملوك للغير عن طريق الخطا او بسبب قوة طبيعية او حادث فجائي او باية طريقة اخرى لادخل لارادته فيها واحتفظ بالمال بنية تملكه مالم يعرف به في مكان وجود مالكه او يبلغ به الجهات المختصة وفقا للاجراءات المقررة في هذا الشان.الاستيلاء على كنز مدفون

مادة(305) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة من استولى بغير وجه حق على كنز مدفون كله او بعضه في ملك غيره اوفي ملك الدولة.الفصل الثانيفي الحرابة

مادة(306) من تعرض للناس بالقوة ايا كانت في طريق عام او صحراء او بنيان او بحرا او طائرة فاخافهم وارعبهم على نفس او مال او عرض واحدا او جماعة او لاي غرض غير مشروع قهرا او مجاهرة اعتبر محاربا.عقوبة المحارب

مادة(307) يعاقب المحارب:ـاولا: بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات اذا اقتصر فعله على اخافة السبيل.ثانيا: بقطع يده اليمنى من الرسغ ورجله اليسرى من الكعب اذا اخذ مالا منقولا مملوكا لغيره ويعاقب شريكه الذي لم ياخذ مالا بالحبس مدة لا تزيد على عشر سنوات.ثالثا: اذا ادى فعل اي من المحاربين الى موت انسان تكون عقوبته الاعدام حدا ويعاقب من لم يسهم في القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما.رابعا: بالاعدام والصلب اذا اخذ مالا وقتل شخصا ويعاقب من لم يسهم في الاخذ او القتل بالحبس مدة لا تزيد على خمسة عشرة عاما.ولا تخل العقوبات المتقدمة بحق ولي الدم في الدية والارش بحسب الاحوال.عقوبة الشروع

مادة(308) يعاقب على الشروع في الحرابة وقطع الطريق بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات.الاعفاء من العقاب

مادة(309) يعفى من العقوبات المقررة في هذا الفصل من تاب من المحاربين قبل القدرة عليهم دون ان يخل هذا الاعفاء بحقوق الغير من قصاص اودية او ارش اذا توفرت حالاته الشرعية.الفصل الثالثفي اكل اموال الناس بالباطلالاحتيال

مادة(310) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من توصل بغير حق الى الحصول على فائدة مادية لنفسه او لغيره وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية (نصب) او اتخذ اسم كاذب اوصفة غير صحيحة.جرائم الشيكات

مادة(311) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من اعطى شيكا وهو يعلم بان ليس له مقابل وفاء كاف وقابل للتصرف فيه او استرد بعد اعطائه كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي بقيمته او امر المسحوب عليه بعدم الدفع او تعمد توقيع الشيك بغير التوقيع المعتمد لدى المسحوب عليه ويعاقب بالعقوبة ذاتها من ظهر لغيره شيكا او سلمه لحامله وهو يعلم ان ليس له مقابل يفي بقيمته او انه غير قابل للصرف.ولاتقع الجريمة الا اذا لم يسدد الفاعل قيمة الشيك لحائزه خلال اسبوع من تاريخ اعلانه بالسداد.الغش

مادة(312) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة:ـاولا: كل من خدع او شرع في ان يخدع المتعاقد معه باحد الطرق الاتية:ـ1ـ عدد البضاعة او مقاسها او كيلها او وزنها او ذرعها او عيارها.2ـ ذاتية البضاعة اذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.3ـ حقيقة البضاعة او طبيعتها او صفتها الجوهرية او ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى العموم العناصر الداخلة في تركيبها.4ـ نوع البضاعة او اصلها او مصدرها في الاحوال التي يعتبر ذلك سببا اساسيا في التعاقد بموجب الاتفاق او العرف.ثانيا: من زيف او انقص الموازين او المكاييل او المقاييس او الدمغات او العلامات او الات الفحص او استعمل شيئا منها مزيفا او مختلا او استعمل وسائل ايا كانت من شانها ان تجعل الوزن او الكيل او القياس او الفحص غير صحيح.ثالثا: من غش او شرع في ان يغش شيئا من غذاء الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية معدا اياها للبيع او طرح شيئا من ذلك او عرضه للبيع او باعه مع علمه بغشه او فساده.رابعا: من طرح او عرض للبيع او باع مواد مما يستعمل في غش اغذية الانسان او الحيوان او العقاقير الطبية او الحاصلات الزراعية او المنتجات الطبيعية على وجه يتنافى مع استعمالها استعمالا مشروعا وتضاعف العقوبة اذا كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الانسان او الحيوان.خامسا: كل من يخالف المواصفات المعتمدة او القرارات الصادرة من الدولة بغرض حد ادنى او حد معين من العناصر الداخلة في تركيب المواد الغذائية او العناصر الطبية او من بضاعة او منتجات اخرى معدة للبيع او فرض اوان او اوعية معينة لحفظها او طريقة معينة لتحضيرها.الابتــزاز

مادة(313) يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات او بالغرامة كل من يبعث قصدا في نفس شخص الخوف من الاضرار به او باي شخص اخر يهمه امره ويحمله بذلك وبسوء قصد على ان يسلمه او يسلم اي شخص اخر اي مال او سند قانوني او اي شئ يوقع عليه بامضاء او ختم يمكن تحويله الى سند قانوني.تعريف الربا

مادة(314) كل قرض جر منفعة فهو ربا ولا يعد كذلك غرامة المطالبة للتاخير بعد المطل ولا ما لحق الدائن من المصاريف بقدر اجرة المثل التي يسمح بها القانون.عقوبة الرابي

مادة(315) يعاقب المقرض بالربا بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة.مطل الغني

مادة(316) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من اقترض مالا لاجل ولم يقم بسداده عند المطالبة بعد انقضاء الاجل مع قدرته على السداد.استغلال الحاجة

مادة(317) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات او بالغرامة من استغل حاجة شخص او عدم خبرته او طيشه فقدم له او حصل منه على مال او خدمه لا تتناسب بشكل واضح مع المقابل المالي لها.خيانة الامانة

مادة(318) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير سلم اليه باي وجه.اتلاف واختلاس المحجوزات

مادة(319) يعاقب الحبس مدة لا تزيد على سنتين او بالغرامة من اتلف او اختلس او بدد اشياء او اوراقا محجوز عليها قضائيا او اداريا او موضوعة تحت الحراسة ولو حصل ذلك من مالكها.قتل حيوانات الغير

مادة(320) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة كل من قبل عمدا وبدون مقتضى دابة من الدواب او حيوانا او ماشية من المواشي المملوكة للغير او اضربها ضررا جسيما.الفصل الرابعالاعتداء على حرمة ملك الغيرالاضرار بالمال

مادة(321) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من هدم او خرب او اعدم او اتلف عقارا او منقولا او نباتا غير مملوك له او جعله غير صالح للاستعمال او اضر به او عطله باية كيفيه وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات اذا اقترفت الجريمة بالقوة او التهديد او ارتكبها عدد من الاشخاص او وقعت في وقت هياج او فتنه او كارثه او نشا عنها تعطيل مرفق عام او اعمال مصلحة ذات منفعة عامة او ترتب عليه جعل حياة الناس او امنهم او صحته عرضه للخطر واذا ترتب على الجريمة موت شخص تكون العقوبة الاعدام حدا ولا يخل ذلك بحق ولي الدم في الدية او الارش بحسب الاحوال.الاخلال بالثقة في بيع العقارات والتصرفالضار بالمرتهن

مادة(322) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او الغرامة البائع اذا اعاد بيع عقار سبق له بيع عقار سبق له بيعه او باع اكثر من الحصة او القدر المملوك له وينطبق ذلك على الولي او الوصي او النائب او الوكيل ويجوز رفع العقوبة الى الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا تسبب الفاعل بعمله في احداث جريمة جسيمة بين المتنازعين على العقار.ويعاقب بذات العقوبة الراهن اذا تصرف في العقار المرهون باي تصرف من شانه الاضرار بحقوق المرتهن.نقل وازالة الحدود

مادة(323) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بالغرامة من اتلف او نقل او ازال اي محيط او علامة معدة لضبط المساحات او لتسوية الاراضي او لتعيين الحدود او للفصل بين الاملاك وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنتين اذا ارتكبت الجريمة باستعمال العنف على الاشخاص او بقصد اغتصاب ارض مملوكة للغير او كانت العلامات موضوعة من قبل المصلحة المختصة.الباب الثالث عشرالاحكام الختامية

مادة(324) يلغى القانون رقم (3) لسنة 1976م بشان العقوبات الصادر في عدن وتعديلاته كما يلغي كل حكم او نص يخالف احكام هذا القانون.

مادة(325) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.صدر برئاسة الجمهورية ـ صنعاءبتاريخ 8/جماد الاولى/1415هـالموافق 12/اكتو بر/1994معبد العزيز عبد الغني الفريق/ علي عبد الله صالحرئيس مجلس الوزراء رئيس الجمهورية
قانون الجرائم والعقوبات اليمني
الأركانتقوم حجز حرية في أصلها على: ١) محل اعتداء محمي قانونًا يتمثل على الحرية الشخصية. ٢) سلوك مجرّم يعبّر عن الفعل الممنوع. ٣) رابطة بين السلوك والنتيجة متى كانت النتيجة معتبرة. ٤) توافر القصد أو الخطأ بحسب طبيعة الجريمة.الأركان العامة قد تتفرع بحسب الصورة المشددة أو المخففة.
الركن المعنويالركن المعنوي في حجز حرية يتمثل غالبًا في القصد الجنائي؛ أي علم الجاني بعناصر الفعل المجرّم واتجاه إرادته إلى ارتكابه. وقد يضاف قصد خاص في بعض الصور بحسب وصف الجريمة وظروفها.قد يكون عمدًا أو خطأً بحسب طبيعة الجريمة.
الركن الماديالركن المادي في حجز حرية يتمثل في السلوك الخارجي الذي يظهر به الفعل المجرّم، وقد يكون فعلًا إيجابيًا أو امتناعًا يعاقب عليه القانون، ويشمل الوسيلة المستعملة والزمان والمكان والنتيجة متى كانت داخلة في التكييف.يشمل الفعل والوسيلة والنتيجة متى كانت معتبرة.
شروطهامن شروط قيام حجز حرية: تحقق الواقعة بصورة واضحة، وقيام الصلة بين المتهم والفعل، وانتفاء أسباب الإباحة أو الموانع، وثبوت العناصر المميزة للجريمة، ووجود أدلة تكفي للإسناد بحسب ظروف كل قضية.تراجع شروط الإثبات والتكييف في كل واقعة على حدة.
على ماذا تقعتقع هذه الجريمة على الحرية الشخصية، ويُراعى عند التكييف بيان الحق أو المصلحة أو الحرمة التي حماها القانون من الاعتداء.المقصود بيان المصلحة أو الحق المعتدى عليه في حجز حرية.
أمثلةمن أمثلة حجز حرية: كل واقعة تنطبق عليها صورة الجريمة كما وردت في القانون، بعد فحص الأفعال والنتيجة والوسيلة والظروف والصفة القانونية للأطراف. ويجب في التطبيق العملي التحقق من الفارق بين هذه الجريمة وما يشابهها من أوصاف.الأمثلة إرشادية ولا تغني عن التكييف القانوني للواقعة.

نسخة خفيفة منسقة لصفحة حجز حرية — صفحة مراد الرعوي.